responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 139
حادي عشرها: لو امتنع المشروط عليه بالقيام بالشرط أما لامتناعه بنفسه أو لامتناع الشرط كان للمشترط الفسخ

كما تقدم و هل هو فوري لأصالة لزوم العقد بعد خروج زمان الفورية المجمع على ثبوت الخيار فيه أو متراخي لثبوته مع عدم العلم بالمزيل و ما ثبت دام و الأول أقرب و أحوط و على كل تقدير فإن فسخ المشترط و وجد العين قائمة استردها و إن وجدها تالفة أو شبه التالفة من حصول عتق أو استيلاد أو وقف أو عقد لازم في زجه قوي رجع بمثله أن كان مثلياً و بقيمته إن كان قيمياً و الرجوع في القيمة لقيمة بلد العقد و يحتمل الرجوع لقيمة بلد الفسخ و يحتمل الرجوع إلى قيمة بلد المتعاقدين و مع اختلاف بلد المتعاقدين يرجع إلى قيمة بلد الناقل و يحتمل الرجوع إلى اقل القيم للأصل و الرجوع في وقتها الى قيمة يوم التلف لأنه يوم الانتقال إلى القيمة و يحتمل يوم القبض لأنه أول دخوله في ضمان المشتري أو أعلى القيم ما بين القبض و التلف و يحتمل قيمة يوم الفسخ و لعله الأقرب و يحتمل أدناها للأصل ثمّ أن القيمة

تنصرف بحكم الشارع للنقدين المسكوكين من الذهب و الفضة على ما هو الظاهر من الأصحاب في جميع الغرامات بل و ظاهر الأمر بها في الأخبار أيضاً ذلك و هل يعتبر قيمته مشروطاً فيقوم عبداً مشروطاً بعتق و شبهه فيأخذ البائع قيمته أو غير مشروط فيقوم سليماً من الشرط فيأخذ قيمته و وجه الأول كونه قد دخل في ضمان المشتري كذلك و وجه الثاني أن الشرط لم يأت به المشتري ففواته عليه و عند الفسخ يصير العبد مضموناً عليه مجرداً عن البيع و الشرط و لعل الأول أوجه و ان أمضى المشترط للعقد عند فوات الشرط و لم يفسخ فهل له الرجوع بما نقصه الشرط فيأخذ البائع زائداً على ثمنه إن كان المشترط هو البائع و قد فاته الشرط و يرجع المشتري شيئاً من الثمن أن كان المشترط هو المشتري و قد فاته الشرط و ذلك لأن الشرط محسوب من الثمن أو المثمن ففواته يقضي بفوات مال من المشتري و نقصان من أحد العوضين فيقوم العوض مشروطاً و غير مشروط و ينظر إلى التفاوت بينهما زيادة و نقصا و يأخذ المشترط على نسبة التفاوت من المشروط عليه لمكان انتفاء الشرط يزيد البائع على ثمن ذلك العقد أو ينقص المشتري منه أو ليس له الرجوع بشيء لأن الشروط لا توزع عليها إلا ثمان

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست