responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 118

البائع بالثمن فباعه أحتمل انفساخ بيعه الثاني و الأوجه الصحة و دفع المثل أو القيمة و هل القيمة يوم تلف المبيع و انفساخ العقد الأول أو يوم البيع وجهان و الأقوى الأول.

تاسعها: لا يحرم بيع ما لم يقبض من ثمن أو مثمن كلي أو عين إذا لم يكن الكلي مؤجلًا

و إن لم يكن له حكم آخر مكيلًا أو موزوناً أو معدود أو غيرها طعاماً أو غيره تولية كان البيع أو غيرها وضيعة كانت أو غيرها انتقل إلى البائع ببيع أو غيره من ميراث أو صدقة أو صلح أو صداق أو غيرها توسط بين البيع الأول و الثاني غير البيع من ميراث أو صداق و نحوها أو لم يتوسط كل ذلك للأصل و عمومات العقود و إطلاقات أنواعها كتاباً و سنة و للأخبار المتكثرة الدالة على أن البيع بعد الشراء و إن الشراء بعد ما يملكه و فيها ظهور في الجواز قبل القبض و إنه لا بأس ببيع الثمرة قبل أخذها و إن من اشترى طعاماً قبل أن يكيله قال ما يعجبني و هو ظاهر في الجواز و إن من اشترى طعاماً فطلبه التجار قبل أن يقبضه قال لا بأس و إن من اشترى طعاماً فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه و هي لكثرتها و اعتضادها بالشهرة المنقولة بل المحصلة لا محيص عن العدول عنها و الحكم في غير المكيل و الموزون حتى المعدود و في غير الطعام مكيلًا أو موزوناً كالزرع القائم و نحوه لا إشكال فيه فتوى و نصاً لما دل على نفي الباس عن بيع ما لا يكال و يوزن قبل قبضه كرواية البر و فيها التعليل بأنه ليس بمنزلة الطعام لأن الطعام يكال و كالصحيح فإن لم يكن فيه كيل و وزن صنعه إلى غير ذلك و كذا لا إشكال أيضاً فيما انتقل بغير بيع و لو كان أصله بيعاً على الأظهر و كذا فيما أريد نقله بغير بيع أيضاً خلافا للشيخ في إلحاق الإجارة معللًا بأنها ضرب من البيوع و في الكتابة بأنها بيع العبد من نفسه و كلاهما باطل مضافاً إلى أن العبد لا يكال و لا يوزن و إنما وقع الإشكال و الخلاف فيما يكال و يوزن و في الطعام أما لكونه مما يكال و يوزن أو لكونه طعاماً فذهب جمع من أصحابنا إلى تحريم بيع ما يكال و يوزن قبل قبضه مطلقاً للأخبار الناهية عنه قبل قبضه و قبل كيله أو وزنه في بعض آخر و قبل قبضه أو كيله في ثالث بناءً على أن الكيل و الوزن في الاخبار هو القبض حكماً أو اسماً كما تقدم و ذهب جمع آخر إلى تحريمه إذا كان طعاماً للأخبار الدالة على النهي عن بيعه قبل كيله

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست