responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 119

و الدالة على النهي عن بيعه قبل قبضه و هي متكثرة و قد نقل على مضمونها الإجماع غير واحد و الدالة على النهي عن بيع المكيل و الموزون قبل قبضه بناءً على تبادر الطعام منه و إلا فالعام من وجه إذا كان كل منهما منهي عنه أخذ بكل منهما و لا تعارض و الظاهر أنهم يحكمون بالفساد أيضاً لمكان النهي المتعلق بنفس المعاملة مع احتمال العدم لاحتمال أن النهي لا يقضي بالفساد هاهنا و ذهب جمع ثالث إلى اختصاص التحريم بغير التولية للصحيح الدال على جوازه في التولية و يظهر من رابع إلحاق الرضيعة بالتولية لمفهوم الصحيح إذا ربح لم يصلح حتى يقبض و ما دل على مساواة الرضيعة للمرابحة في عدم جواز لا يعارض مفهوم الصحيح لضعفه عن مقاومته و جميع هذه المذاهب ضعيفة لضعف دليلها بوهن الإجماع بمخالفة المشهور و عمومات الأدلة و ضعف الأخبار باشتمالها على لا يصلح و لا يعجبني و مفهوم لا بأس و كلها ليبست صريحة في التحريم و لئن سلمنا فغاية ما تدل عليه النهي عن البيع قبل القبض أو الكيل و الوزن و دعوى أن الكيل و الوزن قبض محل كلام و لئن سلمنا فاستثناء التولية لا بد منه للخبر الصحيح مع أن المشهور بين القائلين بالتحريم عدم الاستثناء و لئن سلمنا فحمل النهي على الكراهة أولى من الأخذ به في معارضة ما هو أقوى منه و أولى من طرحة بعد شيوع استعمال النهي في الكراهة و تكثره في الأخبار فالظاهر حينئذ كراهة بيع ما يكال و يوزن قبل قبضه أو كيله و وزنه فإن نقل و قلنا أن النقل كاف في قبضه فلا كراهة إن كيل أو وزن و إن لم يقبض بناءً على أن الكيل و الوزن ليسا قبضاً فلا كراهة أيضاً و الظاهر أن كراهة الطعام لكونه من المكيل و الموزون كما تشعر به الأخبار فلو كان على حال لا يكال و لا يوزن فلا كراهة و هل المراد بالطعام الحنطة و الشعير أو كل الحبوب أو كل ما أعد للآكل وجوه أوجهها الوسط و مع ذلك فالأحوط في الطعام التي هي الحبوب عدم بيعها مع عدم كيلها أو وزنها من المشتري الأول كما اذا ذهب أخذها بتصديق البائع أو أخذ قدراً من صبره يعلم اشتمالها عليه أو أخذ كليا غير معين في قدر مخصوص فباعه قبل قبضه بل الأحوط عدم بيعها إلا مع نقلها قبل الكيل و الوزن او بعده كي يتحقق القبض الشرعي و العرفي و الحوالة ليست

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست