responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 36

مخالفة الحكم للقواعد أنه يلزم الاقتصار على المورد اليقين من فعل ذلك اختيار لا اضطرار و من المداومة و لو مرة و من عدم وقوعه لغرض صحيح كالسؤال المضطر آخر ليعينه و من كونه بنفسه لا بواسطة مسائل أخر و من كونه على غير جهة الوقار و السكينة و من كونه أخذاً للمحقرات لا للألوف و المئات و من كونه يدور في الطرقات لا خفية في الخلوات سيما في الكثير من القطعيات و من كونه مستدع لها في المقامات لا انه مدفوع له بطريق الهديات و من أنه على غير المعتاد في العطيات لأهل الرتبات كما يقع من الاغراء من أخذ الحلوانات من الأصدقاء عند الختان و الأملاك و الأعياد و وقت الأفراح و الضيافات و السؤال بالكف إن تضمن إغواء بالفقر و كان غنيا فلا يبعد حرمة سؤاله و حرمة أخذ المال المدفوع اليه بعنوان فقره مع احتمال عدم الحرمة فيهما لعدم دليل صالح للحرمة و منع حرمة المال المدفوع للمظنون فقره إذا كان الداعي للدفع هو ذلك و كان على خلاف الواقع لأن الدواعي ليست كالشروط فالمال المدفوع لداع هو خلاف الواقع من فقر أو حب أو صداقة حلال و المال المدفوع بشرط ذلك و هو خلاف الواقع حرام نعم لو أخذ هذا السائل مال الفقراء كالزكاة و الصدقات المفروضة بل و المندوبة التي ظاهرها اشتراط الفقر حرم عليه المال و إن لم يكن غنيا بل كان قادرا سويا متمكنا من الحرفة و الصنعة فالظاهر عدم حرمة السؤال عليه و كذا المال بل لو كان من أموال الفقراء لاحتياجه حين السؤال إلينا و كذا لو صرح فبناؤه و قدرته فانه لا يحرم عليه ذلك نعم السؤال و أكل ذلك مكروه شرعا في المقامين للنواهي الواردة عن السؤال و الأمر بالاستعفاف و الغناء عما في أيدي الناس و التجنب عن أوساخ الخلق بل لو لا جريان السيرة بعدم عد ذلك من المحرمات و لو لا ظهور الأخبار في كون ذلك من المندوبات و أنه من مكارم الأخلاق و حسن السجايا كما ورد كثير مثله في محاسن الحلال و تجنب مساوئ الأفعال لكان القول بالحرمة أخذا بظواهر الأدلة قويا جدا و الاحتياط يقضي به فالتجنب أولى و أحوط.

ثانيها: كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته

لحصول القابلية له حين الشهادة فيدخل

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست