responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 37

في عموم الأدلة و الخصوص و الروايات المتكثرة و ما ورد في الصحيح عن نصراني شهد على الشهادة ثمّ العلم بعد الحق شهادته قال لا شاذ أو محمول على التقية أو على رد ما شهده حال الكفر و إن تعقبها الإسلام و كل من شهد بالفعل فردت شهادته لمانع لا يعود عليه الرد بنقص أو غضاضة أو مهانة فزال ذلك المانع فأعاد قبلت أيضا لعموم الأدلة و خصوصها نعم لو لم يعدل لم تقبل لبطلان أثرها و إلا فلا يعود قبل إلا ما إذا كان المقام مقام تهمة في دفع شبهة الكذب أولا عن نفسه كما إذا شهد الفاسق المتستر بفسقه فردت شهادته سيما لو كان بجرح عند الحاكم فتاب فأعادها فانه قد يتهم أن التوبة أو الاعادة بعد التوبة أو كليهما إنما كانا لدفع عار و الكذب عن نفسه أو لإصلاح حاله و يجري ذلك بالنسبة إلى من تستر بالكفر فردت شهادته فآمن أو تستر عند العداوة ثمّ عدل عنها أو تستر عن كثير من موانع القبول فردت شهادته فشهد بعد ذلك فان تهمة الحرص على تنزيه نفسه موجودة هذا كله و في الجميع منه لعدم تسليم حصول التهمة الشرعية و العرفية لا اعتبار بها فيبقى عموم الأدلة سليما عن المعارض و لو شهد لمكاتبه بمال أو لعبده بنكاح فردت شهادته فأعادها بعد عتقهما أو شهد اثنان من الشفعاء بعفو شفيع ثالث قبل أن يعفوا فردت شهادتهما ثمّ أعاداها بعد اندمالها و عدم سريانها قبلت في الجميع على الأظهر.

ثالثها: في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب

فقيل و نسب لابن عقيل منا بعدم قبولها مطلقا للأصل مع الشك في اندراجه في عموم أدلة الشهادة و اطلاقاتها و انصرافها لغيره و لانحطاط منصب العبد عن قبول الشهادة التي هي من المناصب الجليلة إذ بها ينبت الحق و الحد و القصاص و الرفع و الوضع و كل أمر ذي مال و لاشتغال العبد بحقوق المولى عن تأدية الشهادة و تحملها فيناسب عدم قبولها و يرشد إلى ذلك ما روى و قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ قال أحراركم دون عبيدكم فان الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادة و أدائها و للصحيح العبد المملوك و لا تجوز شهادته و الآخر عن شهادة ولد الزنا قال لا و لا عبد و الموثق الحاكم يرد شهادة العبيد و يراد بلا تجوز في الأول عدم نفوذها مع احتمال حرمتها

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست