responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 35

لانه من قبيل مكروه العبادة فالمراد انه مكروه مع عدم الانحصار و ثانيا حملها على المحرم لا معنى له لأن غاية النهى في إشهاده هو عدم مقبوليتها لا تحريم ادائها فعلى أي تقدير فالمراد الارشاد إلى عدم القبول فدار الامر بين استعمال لفظ الكراهة في الارشاد إلى الفساد أو في الكراهة مع عدم الانحصار و الاخير لا خير اولى و قيل بعدم القبول و هو المحكى عن كثير من المتقدمين لمكان التهمة و للأخبار المتكثرة الدالة على عدم قبول شهادته ففي بعضها كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجيز شهادة الأجير و في بعضها منطوقا و مفهوما أنه لا تجوز شهادته و ظاهرها أما التحريم أو الإرشاد إلى عدم القبول و فيه ضعف لضعف الأخبار عن مقاومة أدلة القبول و إن وجد منها المعتبر و الموثق و الصحيح مفهوما و غيها المشتمل على الرد صريحا و لكن كثير منها لاشتمالها على النهي لإيراد التحريم فأما أن يحمل على الكراهة أو على الإرشاد إلى عدم المقبولية و الأول أرجح لأن استعمال النهي في الكراهة أكثر و أرجح و أما التهمة فلم تتحقق شرعا بل و لا عرفا إلا أن يكون أجيرا خاصا بحيث تكون جميع منافعه مملوكة للمستأجر و أن يكون عن الأجرة غير مدفوع للأجير أو يكون هناك تهمة بجلب نفع أو دفع ضرر كما إذا يشهد الأجير بدفع الثوب لمن استأجره على خياطته و قصارته و كذا كل أجير لأجير شهد له باتمام عمله في مضمره سماعة رد شهادة التابع و إن لم يكن أجيرا تابعا أو أجيرا في بعض الأوقات أو في بعض الأحوال و هذا خلاف ما عليه الأصحاب و عملهم

و يلحق في هذا الباب مسائل:
أحدها: لا تقبل شهادة السائل بكفه

و الكف مثال فكلما كان سؤاله لحمل الأشياء المحقرة بنفسه و كان طلبها له بلسانه أو ظهر ذلك من أحواله و لو بجلوسه ساكتا على الأظهر ترد شهادته لفتوى المشهور و الاجماع المنقول و الأخبار المعتبرة المتكثرة الدالة على عدم قبول شهادة السائل بكفه و على ردها و في بعضها التعليل بأنه لا يوثق على الشهادة لأنه إن أعطي رضي و إن منع سخط و فيها اشعار باتهامه في الشهادة بعدم مأمونيته و لأن عمله مما ينافي المروة فيؤذن بمهانة النفس و ردائه الهمة فلا يؤمن على المال و المرجع الى العرف في تحقيق معنى السؤال بالكف و زيادة على ذلك من جهة

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست