responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 82

مع فدية من غير كراهة كان اما طلاق مطلقا فلا تلزم فيه الفدية أو باطلا لأن ما قصد من البينونة و لم تقع ما وقع لم يقصد فلا يكون خلعاً لعدم اجتماع شرائطه و لا طلاق مطلقاً لعدم القصد إليه و لا طلاقاً بائناً لملازمته للفدية و ملازمتها الكراهة فمع عدم الكراهة لا دليل على صحته و ذهب بعض المتاخرين إلى جواز كون الطلاق مع الفدية يفيد البينونة و يملك به البينونة و إن لم تحصل باقي الشرائط الآخر فيكون لمفيد للبينونة و المملك للفدية سمي طلاقا بعوض و الموجب لاشتراط الكراهة هو الخلع بخصوصه و الموجب لاشتراط كراهتهما هو المباراة فيكون الطلاق مع الفدية فقط قسم آخر برأسه و فيه انه لا دليل على ثبوت هذا القسم بحيث يملك فيه الفدية و تبين به الزوجة و في الكتاب العزيز و الأخبار ما يرده قال الله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فليس عليكم جناح فيما افتدت به و قوله تعالى وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلّٰا أَنْ يَخٰافٰا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ و اجمالها مفسر بالأخبار الدالة على ان الفدية لا تحل له حتى تقول له لا اطيع لك امرا و لا اغتسل لك من جنابة و لاوطيّن فراشك من تكرهه إلى غير ذلك فيكون المراد بحدود الله ما يخافه الرجل من الفعل القبيح الصادر عن امرأته و لو لا الأخبار و كلمات الأصحاب لا ختص ظاهر الآية بالمباراة و يظهر من بعض المتأخرين ان هذا القسم غير موافق لكلام الأصحاب و انه مما ينفرد به صاحبه بل يظهر من بعضهم ان الإجماع منعقد على خلافه فالأظهر حينئذٍ عدم الاعتبار بهذا القسم و لو وقع لوقع طلاقا مطلقا و لا يملك فيه الفدية مع احتمال بطلانه لبنائه على البينونة و إيقاعه بهذا الوصف على هذا العوض فلما لم يسلم الوصف لم يسلم العوض و لما لم يسلم العوض لم يسلم المعوض فكان بمنزلة المشروط ضمنا و قد فات شرطه و على كل حال فلا يملك الفدية لأنها غير مدفوعة على ما يملك الرجعة فيه بل إنما دفعت على نحو خاص و لم يسلم نعم لو دفعت الفدية لا على أنها فدية و أنها نوع من الطلاق بل على وجه الصلح على وقوع الطلاق منه بأي نوع من انواعه عاماً أو خاصا حيث يمكن وقوعه أو على وجه الجعالة ملكها و لزم عليه الطلاق من حيث هو فإن وقع رجعياً كان

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست