نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 81
وعدة الوفاة أخذاً بالإطلاق و تساوي الحكمين أولا يكون لظهور اختصاص تلك الأحكام في الرجعية الابتدائية دون الطارئة و لاستصحاب انتفاء هذه الأحكام ابتداء وجهان و الأول أقوى لقوله في الخبر و تكون امرأته و لا يجوز له التزويج باختها أو رابعه بعد رجوعها قطعا و في جوازه قبله وجهان أقواهما الجواز للحكم ببينونتها ابتداء و للرواية الظاهرة في ذلك و كونه في الابتداء في معرض التزلزل غير مانع و الآخر المنع و هو الأحوط و على الأول فهل لها الرجوع في البذل لأن المانع من رجعته إنما جاء من قبله فلا يمنع حقها و لامكان أن يطلقها بائنا فيرجع فالرجوع ممكن في حقه و ليس لها العدم إمكان أن يرجع بها و الحال هذا وجهان و الاقوى الأول و لو رجعت في البعض احتمل قويا جواز رجوعها به لأنه إذا جاز في الكل جاز في البعض كما لها اسقاط حقها منه الجميع جاز لها اسقاط حقها من البعض و له الرجوع بها حينئذٍ لترتبه على رجوعها في البذل و قد حصل و لرواية أبي العباس المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول لا رجعن في بعضك و احتمل عدمه لأن المتيقن في جواز رجوعها بعد أصالة اللزوم و هو الرجوع بالكل فلا يتبعض المرجع و لأن جواز رجوعها في البعض موجب لكون الطلاق رجعيا و بقاء الباقي موجب لكونه بائناً بعوض فالجمع بينهما جمع بين المتنافيين فإذا انتفى الملزوم انتفى اللازم و في صحيحة بن بزيع ما يرشد إليه حيث قال: و إن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها و تكون امرأته فعلت و ظاهرها ردّ الجميع و تكون امرأته برده و احتمل جواز رجوعها دونه لجوازه من قبلها كلا أو بعضا و لأن بقاء شيء من العوض مانع من رجوعه لمكان البينونة به و فيه ان البينونة إنما كانت بجميعه و إن انفرادها بالرجعة دونه ينافي التلازم الظاهر بينهما في الأخبار و كلام الأصحاب.
السادسة: ذكرنا سابقا صحة وقوع لفظ الطلاق مجرداً
عوضاً عن لفظ الخلع و يفيد فائدته قطعاً و ذكرنا أيضاً أنّ الأقوى ان لفظ الطلاق لو تجرد في مقام الفدية كان خلعاً و اشترط فيه شرائط الخلع من حصول كراهة الزوجة و كون الفدية بقدر ما وصل إليها لظهور الكتاب و السنة بظهور ارتباط الفدية بباقي الشرائط و حينئذٍ فلو وقع طلاق
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 81