responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 83

له الرجعة و إن وقع بائناً لم يكن له ذلك و كذا يلزم عليها الجعل لو فعل المجعول لأجله و مثله ما لو صدر الصلح من أجنبي أو الجعالة كذلك.

السابعة: ذكرنا ان المقطوع به في الخلع كونه بمنزلة العقد

ايجابا و قبولا بالنسبة إلى الفورية فلو قالت له طلقني بالف فتأخر ثمّ طلقها بعد ذلك بألف فإن اتى بلفظ الخلع اتجه البطلان لعدم وقوع الخلع صحيحا بدون شرطه و إن وقع بلفظ الطلاق اتجهت الصحة و وقوعه طلاقاً مطلقاً فلا تبين به الزوجة و لا يملك به الفدية لحصول الطلاق و الغاء ما شرطه عليها و يحتمل البطلان لوقوع الطلاق منه على نحو خاص و لم يسلم له فيكون بمنزلة ما لو قصد شيئاً لم يقع و ما وقع لم يقصده و كذا الكلام فيما لو ابتدا فقال أنت طالق بألف فلم تجبه و قال أنت مختلعة بألف فلم تجبه فإن الأظهر البطلان في الثاني و الصحة على أن يكون طلاقا في الأول و يزيد ذلك فيما لو قال أنت طالق و عليك ألف أو مختلعة و عليك ذلك في احتمال البطلان في كونه خلعا لو أتى بصيغة الخلع و الصحة طلاقاً مطلقاً لو أتى بصيغة الطلاق لبعده عن شبه الشرط المقترن به لفظ الطلاق فيكون بمنزلة الزامها ابتداء و ناقش بعض المتأخرين في جملة من هذه المواضع و المناقشة في غير محلها و لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجرداً عن الطلاق لم يقع لأنه غير المسئول و لو طلبت منه خلعا بعوض فطلقها ثمّ لم يلزم العوض على القول بكون الخلع فسخاً لأنه غير المطلوب منه و يلزم على القول بانه طلاق لإتيانه بما سألته.

ثانيها: يشترط في الخلع كراهة الزوجة

فلو خلعها و الاخلاق ملتئمة بطل إن وقع بلفظ الخلع و إن وقع بلفظ الطلاق لم يملك الفدية و وقع طلاقاً مطلقاً و يحتمل وقوعه باطلا سيما مع القصد بإيقاعه ملك لفدية ثمّ ان كراهتها إن كانت منها لنفوره طبع منها أو وحشة اصابتها منه أو كراهة له لسوء خلقه و انقباض نفسه أو لقبح صورته أو لنتن ريحه أو لضعف قوته أو لرخاوة فرجه أو لفقره و بذلت له الفدية جاز خلعها و على ذلك دلت الأخبار كقصة جميلة بنت عبد الله أو حبيبة بنت سهل و زوجها ثابت بن قيس بن شماس و غيرها و هل يشترط مع الكراهة ان يظنا ألا تقيم حدود الله لكراهتها بأن لا تجيبه و لا تطيعه و تدخلن عليه من يكره و غير ذلك لمفهوم لآية و لدلالة جملة من

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست