responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 17

و نحوه لو كان قد سببه الزوج اقتصارا في الحكم على مورده و عدم ثبوت علة في الباب يدور مدارها الحكم وجودا و عدماً و إن ثبت شيء فهو حكمة لا علة كالمشقة في السفر و ينبعث من ذلك ان الميراث يدور مدار الطلاق في المرض بنفسه كما هو الظاهر من إطلاق الفتاوى و النصوص أو يدور مدار قصد الاضرار و اتهامه به فما لم يقصده أو قصد الاصلاح أو أمر آخر لم يرث لقوله (: فإن طلقها في حال اضرار فهي ترثه إلى سنة و لأن الظاهر ان الميراث شرع له عقوبة بنقيض مقصودة من حرمانها من الميراث فما لم يقصد ذلك انتفى الميراث المترتب عليه قولان و الاقوى الأول وفاقا للمشهور بل ربما يظهر من بعض دعوى الإجماع و الرواية مجملة لا تدل على التعليل نعم قد يفهم منها انها حكمة لأن طلاق المريض في مرضه غالباً لا يكون إلا للاضرار و على الأول فترث المختلعة و المباراة و من سألت الزوج الطلاق و من بذلت فيه مالا و كل مطلقة قصد بطلاقها الاضرار و اتهم فيه أم لا إلّا أن يدعي ان الخلع و المباراة لا يدخل ان في الطلاق و نحن لا نقول به نعم قد يقال بخروج المختلعة و المباراة و المستأمرة في طلاقها عن الأدلة المتقدمة للرواية الدالة على عدم ميراثهن فيكون من باب التعبد و لكن الرواية ضعيفة لا تقاوم ما قدمناه من عموم الأدلة و قد جعلها بعض دليلا على عدم التوارث مع التهمة و هو حسن لو قلنا به و لا يلحق بالمرض غيره و لو قصد الاضرار و قلنا ان الميراث يدور مداره لأن العلة اضرار المريض فلا يلحق بالمريض الغريق و لا المطلق وقت الحرب و لا من يراد قتله قصاصا أو حدا كما لا يلحق بالطلاق غيره من الفواسخ كاللعان و الفسخ بالردة و اللواط و الفسخ بالعيب حتى لو أفادت تحريماً مؤبداً نعم لو طلق الامة أو الكافرة فعلى ما ذكرناه ترث لو أعتقت و أسلمت إلى سنة مع احتمال العدم اقتصارا في الوارثة المطلقة على الوارثة حين الطلاق و لكنه بعيد و على القول بدوران الميراث للمطلقة مدار التهمة احتمل انتفاؤه لعدم التهمة لأنها غير وارثة على كل حال حين الطلاق فلا تهمة و هو الظاهر و احتمل ثبوته لعدم المنافاة بين عدم ميراثها ما دامت أمة و كافرة و بين الخوف من ميراثها إذا اسلمت أو أعتقت لأنهما متوقعان سيما لو ظهرت أمارات حصولهما و لو أقر المريض بطلان امرأته في الصحة ثبت طلاقها و ورثته إلى

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست