responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 15

بحيث عرفا أنها اسم المطلقة و وصفها و لا بد أن يسمعاها دفعة واحدة حين الانشاء و لا يجزي التفريق بصيغتين و لا يكفي سماع الهمهمة من الاصم و لا بد من كونهما ذكرين عدلين حين السماع لظاهر الكتاب و الرواية و نص الأصحاب و ما ورد في شهادة الناصبين على الطلاق قال قال: من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه اجيزت شهادته و في آخر مثله لا يدل على قبول شهادته بل على عدمها لعدم الصلاح في الناصبي و يحكم بالعدالة كل على مذهبه فيها و يجوز لمجتهد أن يتزوج مطلقة مجتهد آخر بشهادة من حسن ظاهره بزعم أنها هي العدالة من غير إشكال على الظاهر و يشترط عدالتهما عند المطلق إذا كان أصيلًا و عند الوكيل لو كان وكيلًا و يكفي ذلك و إن عرف غير المطلق أنهما فاسقين و يجوز له تزويجها بل للاصيل إذا عرف فسقهما ان يحكم ببينونتها منه إذا عرف أنهما كانا عدلين عند الوكيل بل و لو لم يعرف حال الوكيل حكم بصحة طلاقه و للشاهدين أيضاً إذا عرفا فسق أنفسهما أن يتزوجاها و لا يكفي لو كانا عدلين عند عامة الناس و لكنهما فاسقين عند المطلق باطنا و الدليل على ذلك كله ظهور الأدلة في اشتراط العدالة فيما ذكرناه و لزوم العسر و الحرج لولاه و لا بد من كون الشاهدين خارجين عن المطلق و هل يكفي شهادة الاصيل عند الوكيل وجهان و الاقرب العدم و لا يشترط تعين المطلقة عند الشاهدين بحيث يميزاها عما عداها لو كان لها مشاركة في الزوجية على الأظهر لإطلاق الأدلة فيكفي أن يقول زوجتي المقصود لي طلاقها طالق و يكفي ذلك فيشهدان على تطليق زوجته التي نواها و إن كان الأحوط تعينها لهم بالاسم أو الوصف القول في طلاق المريض و هو ما يسمى مريضا عرفا يصح طلاق المريض إجماعاً و النصوص ناطقة به و العمومات قاضية به و ما دل من الأخبار على عدم جواز محمول على الكراهة و يتوارثان ما داما في العدة الرجعية فأيهما مات ورثه الآخر لعموم الأدلة و لخصوصها كخبر زرارة الدال على التوارث ما دام له عليها رجعة و ما ورد في صحيح الحلبي أنها ترثه و لا يرثها محول على العدة البائنة أو على الندب و يمكن الأخذ بعمومها مع قصد الاضرار بها عقوبة لسوء قصده بعكس مراده و لكن ظاهر الأصحاب على عدمه و ترث الزوجة الزوج إذا طلقها في مرضه إلى سنة

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست