responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 88

شقه الأيمن في آخر ثمّ الأيسر في آخر كان الكل مستعملًا بالنسبة لغيره و الأخير فقط مستعملًا بالنسبة لنفسه و لغيره.

تاسعها: لو وجد ماء قليلًا و خيف من رجوع ماء اغتسال الجنب إليه أستحب له رش أكفّ من ماء على الأرض من يمينه و يساره و خلفه و أمامه كي لا ينزل الماء على الماء لأن أكثر الأرض تمسك الماء إذا تبللت أو رش أكفّ على بدنه ليتبلل فيسهل عليه الإسراع في الغسل كي لا يرد الماء على الماء و على أحد هذين الأمرين يحمل ما جاء من الأخبار بالرش من الجوانب الأربع أو الجانبين.

عاشرها: ليس المدار على الوضوء و الغسل بال المدار على رفع الأكبر و الأصغر فغسل المس لو قلنا أن المس أصغر لا إشكال فيه و وضوء الحائض لو قلنا له دخل في رفع الأكبر كان من المستعمل في رفع الحدث الأكبر.

بحث في أحكام ماء الحمام

غسالة ماء الحمام العام لا الحمامات الخاصة المعلوم تنجس غسالتها أو عدمه أو المشكوك فيه و هي الماء المجتمع في غسل الأحداث و غسل الأخباث الغالب وقوعه على الأرض و انحداره في مكان مخصوص و هو إن علم عدم استعماله في حدث و خبث كان طاهراً مطهّر للأصل و العمومات و الروايات الخاصة المجوزة لاستعماله الظاهر في إرادة هذا الفرد و إن علم استعماله فيهما كان نجساً لأن المجتمع من النجس نجس و إن علم استعماله في رفع الحدث دون رفع الخبث بني على ما تقدم في الماء المستعمل و الأقوى كراهته في رفع الحدث و طهارته و طهوريته في غيره و إن لم يعله شيئاً من ذلك فهل يحكم عليه بأصالة الطهورية و الطهارة لعمومات طهورية الماء و استصحاب حالته الأولى و للأخبار الخاصة الدالة على طهارة أرضه و الماء الذي هو فيها مع إنه من ماء الغسالات و قد ورد أن الامام (عليه السلام) لم يغسل رجله منه حتى صَلّى و في الصحيح رأيت أبا جعفر (عليه السلام) جائياً من الحمام و بينه و بين داره قدر فقال: (لو لا ما بيني و بين داري ما غسلت رجلي و لا تجنبت ماء الحمام) و حمل ذلك على حمام علمت طهارة أرضه و مائها بعيد و المرسل النافي للبأس عن أصابتها للثوب أو يحكم عليه بالنجاسة

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست