responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 87

ثامنها: لو ارتمس الجنب في ماء قليل و نوى بنفس الكون الغسل فإن خرج كان مستعملًا له و لغيره و إن بقي فهل يكون مستعملًا أيضاً مطلقاً أو لا يكون مستعملًا حتى ينفصل المغتسل من الماء أو يكون مستعملًا بالنسبة لغيره فقط أو بالعكس فقط وجوه أقواها كونه مستعملًا مطلقاً و إن لم يخرج من الماء و على ذلك فلو اغتسل اثنان و نويا دفعة صحّ غسلهما و إن تعاقبا بطل اللاحق و إن جهل التاريخ فالأقوى صحة غسلهما لتمسك كل منهما بصحة عمله و أصالة عدم المانع سواء مشكّا بالسابق و اللاحق بعد العلم بالسبق و اللحوق أو شكاً بالسبق و اللحوق و التقارن و إن نوى المجنب الغسل بالإدخال كان مستعملًا له بعد تمام دخوله و إن نواه بالإخراج كان مستعملًا له بعد تمام خروجه و لو بقيت على بدن المرتمس لمعة لم يصبها الماء فهل يجوز أخذ ما يغسلها من الماء الذي ارتمس فيه بعدم تحقيق كونه مستعملًا إلا بعد غسل اللمعة أو لا يجوز لأن صدق الاستعمال عليه لا يتوقف على إتمام الغسل فيه بل يكفي كون الماء جزء سبب للرفع و هذا أقوى و على الأول فهل يكون جميعه مستعملًا بعد أخذ ما يغسل اللمعة منه أو يكون المستعمل منه قدر ما جرى على اللمعة وجهان و لو أخذ ما يغسل اللمعة من ماء آخر قوى على الأول عدم كون الماء الأول مستعملًا و على الثاني كونه مستعملًا أما لو اغتسل المجنب ترتيباً فإن صَبَّ الماء على بدنه و اختلط بالماء الآخر و استهلك به فلا بأس و إن لم يستهلك به فإن كانا متميزين أخذ من غيره و إلا صار حكمه كالمستعمل لأن المستعمل في الأجزاء كالمستعمل بالكل و لا يتفاوت في الإجزاء بين الأخير و الأول و لو اختص بالجزء الأخير جداً لما بقي ماء مستعمل لاستهلاك ماء الجزء الأخير بغيره و أن ارتمس ترتيباً فالظاهر أن ما رمس به رأسه أو لا يكون مستعملًا و لا يجوز أن يرمس به باقي أجزاء البدن إلا إذا تميز عرفاً بحيث لم يكن ماءً واحداً عرفاً، نعم لو نوى في كون واحد و ارتماس واحد غسل رأسه أولًا في موضعه ثمّ شقه الأيمن و الأيسر قوي أن ماء كل من أعضائه ليس مستعملًا بالنسبة إلى الآخر و في القول بأنه لا يكون مستعملًا بالنسبة إلى نفسه إلا بعد إتمام رمس الأعضاء فيه أو رمس الجزء الأخير وجه قوي و إن كان بالنسبة إلى غيره مستعملًا مطلقاً فلو رمس رأسه في ماء ثمّ رمس

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست