responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 32

بالملاقاة في تاسعه و النهي عن سؤر اليهودي و النصراني في عاشره و نقي الياس عن إدخال اليد في الإناء إذا لم يصبها مني في حادية عشر و النهي عن الوضوء في ماء قد شرب منه طرفي منقاره دم في ثانية عشر و الأمر بإعادة الوضوء و غسل الثياب لمن تَوضّأ بماء قد وقعت فيه فارة فماتت في ثالثة عشر و الأمر باهراق الماء لمن أدخل يده في إناء و فيها منيّ أو بول في رابعة عشر و الأمر بالإهراق لمن أدخل اصبعه في ركوة و كانت قذرة في خامسة عشر و الأمر بإهراق الماء في ولوغ الكلب في سادسة عشر و الأمر بصبه في سابعة عشر و الحكم بتنجيس الحب من النبيذ في ثامنة عشر و الأمر بإهراق الحب إذا قطرت فيه قطرة من مسكر في تاسعة عشر و بيان عدم صلوحية ماء الحب للشرب و الوضوء إذا وقع فيه واقة بول في العشرين و الأمر بإهراق الماء و التيمُّم عند سقوط قذر في إحدى الإناءين في الواحد و العشرين و غير ذلك من الأخبار المتضمنة لحكم التنجيس بالملازمة الشرعية و لا قائل بالفرق بين أنواع النجاسات لأن العاصم للماء القليل عاصم له بجميع أنواعه من كل النحاسات على أن في جملة منها ترك الاستفصال و ترك التفصيل في مقام البيان و هو يفيد العموم إلا أن في شمولها للكيفية في التنجيس من ورود النجاسة على الماء أو وروده عليها محل بحث و تأمل و للأخبار الدالة على عدم انفعال الماء بالنجاسة و الخبث إذا بلغ كُرّاً فإنها تقضي بمفهومها نجاسة الأقل من كُرّ و تحمله الخبث و هي معتبرة حتى ادعى تواترها و مستفيضة قطعاً و معمول عليها بين الطائفة و موافقة للاحتياط و المناقشة فيها بعدم حجية المفهوم مطلقاً أو عدم حجيته إذا احتملت فائدة أخرى غيره و هي هنا محتملة لاحتمال أن التنصيص على الكر لكونه أقوى في رفع القذارة عن التغير بها و عن سلب الإطلاق عن مائه عند مخالطته لها أو غير ذلك أو عدم عموم المفهوم فيكفي فيه السلب الجزئي أو عدم عمومه لعدم عموم منطوقه أما لعدم عموم السؤر فيه أو عدم عموم الكر فيه أو لعدم عموم جواب الشرط بالنسبة إلى الخبث أو لعدم عموم الخبث المقدر في المفهوم لأنه نقيض عموم المنطوق فيكفي فيه ثبوت طبيعة الخبث أو عدم ثبوت إرادة المعنى الشرعي من لفظ النجاسة و الخبث فلعل المراد المعنى اللغوي ضعيفة جدا لأن الظاهر من

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست