responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 33

الأخبار و من قرائن السؤال و الجواب ضبط قاعدة كلية فيما لا ينفعل من المياه لأن فيها سألته عن قدر الماء الذي لا ينجسه شيء؟ فاجاب بأنه كر و المأتي به في مقام القاعدة و البيان يقضي بالعموم و إن كان من سور الإهمال على أن ترك التفصيل في جملة منها مما يقضي بالعموم و إلا لزم الاغراء بالجهل و لأن حمل الماء على معين ترجيح من دون مرجح و حمله على واحد ما يعود باللغو على كلام الحكيم فليس إلّا الحمل على الطبيعة المفيدة للعموم و دعوى انصراف لفظ الماء للمسئول عنه في بعض الأخبار كمياه الغدران فتكون اللام للعهد لا وجه لها لخلو أكثر الأخبار عن السؤال عن ذلك و لظهور ما فيه السؤال بإرادة بيان ضبط قانون الأصل حكم الماء لا للماء المسئول عنه فقط و لأن لفظ ينجّسه و خبثاً فكرة في سياق النفي فتفيد العموم و لأن الظاهر منهما المعنى الشرعي في لسان الأئمة (عليهم السلام) لثبوت كون النجاسة حقيقة شرعية في ذلك الزمان و كون المحتاج إلى البيان هو الخبث الشرعي و هو النجاسة دون المعنى اللغوي و لثبوت حجية المفهوم و لأن احتمال المفهوم الفائدة لا تسقطه عن الحجية و إلا لبطل المفهوم رأساً نعم طهورها مسقط و هو هاهنا ممنوع و لثبوت عموم المفهوم عرفا كما حقق في الأصول و لثبوت عمومه على نحو عموم المنطوق في الشرط و لثبوت عموم الخبث بالمفهوم في جهة عدم القول بالفعل إلا بالنسبة للفرق بين الورودين كما يأتي إن شاء الله تعالى أو من جهة فهم أن الكر علة في التطهير وجوداً و عدماً أو من جهة فهم عموم لفظ الخبث فيه كما هو في المنطوق للمقابلة في مقام البيان فظهر ضعف ما أورد على الرواية مفهوما و منطوقا و أما ما احتج به (ابن أبي عقيل) من عمومات أدلة طهارة الماء كتابا و سنة نبوية و إمامية ففيه إنها مخصوصة بما ذكرناه لقوة الخاص فيحكم على العام و من الأصول العقلية ففيه إنها معارضة باستصحاب شغل لذمة في العبادات المشروطة بها و من أنه لو لم يحكم بطهارة الماء القليل لما صَحّ تطهير متنجّس لأن المتنجس لا يطهر المتنجس ففيه أنه لا ملازمة بين الحكم بعدم الطهارة و الحكم بعدم التطهير بعد ورود الدليل أو أنه يحكم بطهارة هذا الفرد دون غيره للدليل كما يحكم بطهارة ماء الاستنجاء للدليل و من أن اختلاف الأخبار في الكر دليل الاستحباب و من

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست