responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 31
رابعها: يكفي في التطهير نفس الاتصال

و لا يشترط الممازجة و لا الإلقاء دفعة كما في غير الحمام من المياه عند تطهيرها و تخيل بعضهم أن للحمام هاهنا خصوصية بعدم اشتراط ذلك و ليس كذلك.

خامسها: لا يشترط زيادة المادة على الكُرّ عند اتصالها بالحياض في دفعه النجاسة عند الملاقاة

و لا في رفعها للنجاسة بعد حصولها بملاقاة الحوض الصغير لها لعموم طهورية الماء كتاباً و سنة و لصيرورة الجميع ماءً واحداً أو لأن ممازجة المتصل لما اتصل به و هكذا ما اتصل به ممازج للذي بعده و هكذا فاشتراط بعضهم في الرفع زيادة المادة على ما يحصل به الامتزاج مع ماء الحوض الصغير أو زيادتها على ما يحصل به الاتصال معه أو زيادتها بمقدار ما في الساقية و ما بعدها إلى أن يتصل بالحوض ضعيف مبني على ضعيف.

بحث في النجاسة ما دون الكر

يُنجّس ما دون الكر بملاقاة النجاسة للإجماع المنقول و الشهرة المحصّلة بل ربما يدعى الإجماع المحصل و خصوص الإجماع المنقول على نجاسة سؤر اليهودي و النصراني و الإجماع على غسل الإناء من الولوغ ثلاثا فإنهما بإطلاقهما شاملان لما إذا كان المائع ماء أو غيره و الإجماع المنقول على نجاسة ما يغتسل به الجنب إذا كانت على بدنه نجاسة و الإجماع المنقول على سبب الطهورية عن الماء المزيل للنجاسة و للأخبار المتواترة معنى في الدلالة على التّنجيس لدلالة كل جزء منها على معنى يلزمه التنجيس لما نفهم شرعا من لزوم وصف النجاسة لتلك الآثار كالنهي عن الوضوء فيه و الأمر بغسل الإناء من سُؤر الكلب في رواية و الأمر بغسله منه في اخرى و الأمر بغسله لسبع فيما شرب منه الخنزير في ثالثة و نهيه عن الوضوء من ماء قطرت فيه قطرة من رعاف في رابعة و تقيده بما إذا كانت اليد نظيفة للأخذ من الماء القليل في الساقية في خامسة و نفى الباس عن إدخال اليدين في الإناء قبل غسلها إذا لم يصب يده شيء في سادسه و الأمر يكفي الإناء إذا أدخلت فيه اليد القذرة في سابعه و تشبيه ماء الحمام بالجاري فيفهم منه أن غير الجاري ينفعل في ثامنه و تعليله بأن له مادة فيفهم أن منه ماء لا مادة له ينفعل

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست