responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 30

مطلقاً لو لا ضعف السافل فيقع الأشكال من جهته و يحصل الشك فيما إذا تنجس العالي في اعتصامه بالسافل للشك في دخوله تحت إطلاق الكُر المحكوم بطهارته لعدم العموم المحقق بأن كل كر على أي نحو من أنحاء الوضع و أنحاء الملاقاة لم يحمل خبثاً و يمكن حمل كلام كثير منهم على خصوص العالي بتسنم كما هو الغالب في ماء الحمام فيهون الأمر أو يحمل على اشتراط الكريّة في الرفع عند نجاسة الحياض دون الدفع أو يحمل اشتراطها على المحافظة على عدم النقصان عن الكر من المجموع منها و من الحياض الصّغار.

فوائد
أحدها: لو شك ببلوغ مجموع ماء المادة و الحياض الكريّة أو شك في كريّة المادة

بناء على اشتراطها فالأظهر أنه إن علم الحالة المتقدمة استصحبها سواء قضت بتطهير أو تنجيس و استصحاب الموضوع حاكم على أصل الطهارة عند الشكّ و أن لم يعلم حالته الأولية فالأظهر الحكم هنا بالكرية عملا بالظاهر المعتضد بأصل الطهارة و بعمل المسلمين لاستعمالهم ذلك من غير سؤال عن المادة و اختبار لها من أحد و يكون الحمام ممتازا من غيره بهذه الخصوصية للزوم السؤال في غيره تحكيما لأصالة عدم الكرية حتى في الماء المشكوك به ابتداء الغير المعلوم حاله سابقاً و تحمل الخصوصية في الأخبار على ذلك و لا يتفاوت الحال بين الشك بالكريّة حالة الاتصال بالمادة أو حالة الانقطاع و تنجيس الحوض الصغير للسيرة و عمل المسلمين.

ثانيها: تثبت الكُريّة عند الشك بشاهدين أو شاهد واحد

على الأظهر مع العدالة في الكل و تثبت بقول صاحب الحمام لأنه ذو يد.

ثالثها: إذا تنجّسَ الحوض الصغير كفى اتصاله بالمادة

إذا كانت كرا أو كان مشكوكا بكريتها مع العلم بها سابقا أو مطلقا على الأظهر و عليه عمل المسلمين في جميع الأعصار و الأمصار و لو علم بعدم بلوغها الكرية لم تؤثر تطهيرا.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست