responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 225

التّلازم لجواز اكتفاء الشارع في العدّة و الاستبراء بالمظنّة الناشئة عن غلبة اجتماع الحيض و الحمل عادة كما يرشد إليه التعدّد في الحرّة و الوحدة في الأمة إذ لو كان الاجتماع ممتنعاً لاكتفى بالمرة فيهما و لكن لما كان الاحتياط في الحُرَّة اشد لزم اتباع ما هو أقوى في حصول الظّن و الاكتفاء بما هو أضعف في الأمة فتأمل و كذا لا يصلح لمعارضتها ما دلّ على القول الثالث في إشعار الصحيح به من إرادة الاستبانة من مضي عشرين يوماً و من إشعار الرضوي به حيث قال و قد روى إنها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل و من الإجماع المنقول على ذلك و ذلك لضعف الإشعار في الأوّل دلالة و اعتبار البعد و الاستبانة في تلك المدة و ضعف الأشعار في الثّاني سنداً و دلالة و ضعف الإجماع المنقول لمعارضته بفتوى المشهور على خلافه فلا يصلح جميع ذلك لمعارضة ما ذكرنا و لا لمقاومته كي يمكن تقيده به سيما و قد ورد في الصحيح عن الحبلى قد استبان ذلك منهما ترى كما ترى الحائض؟ قال تلك المهراقة إن كان دماً كثيراً فلا تصلّين و إن كان قليلًا فلتغتسل و في المُرسل عن الحبلى استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم؟ قال تلك الهراقة من الدّم إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تُصلّي و إن كان قليلًا أصفر فليس عليها إلّا الوضوء نعم يمكن الجمع بين الأخبار و بحمل ما دلّ على جواز الاجتماع على صورة اتصاف الدّم بلون الحيض و كثرته و عدم تقدمه على أيّام العادة و تأخّره كثيراً و ما دلّ على المنع منه على غيرها لأنّ الأخبار ما بين مثبت مطلقاً و نافٍ مطلقاً و مُفصّل بين الكثير و القليل و بين المتقدم و المتأخر بعشرين يوماً و بين الجامع للأوصاف و غيره كما تقدم و في الموثق عن الامرأة الحُبلى ترى الدّم اليوم و اليومين قال إن كان دماً عبيطاً فلا تصل ذلك اليومين و إن كان صفرة فلتغتسل فالوجه في الجميع أن يجمل المطلق على المقيّد و يؤخذ بالسّابق من كل مقيّد من المقيّدات كما هي القاعدة عند تكثر المقيدات إلّا أن هذا التفصيل لا قائل به، فالركون إليه مشكل و الاحتياط غير خفي.

سابعها: لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيّام

بلياليها كاملة متوالية يتبع بعضها بعضاً صحيحة إن ابتداء الحيض في أولها و ملفقة إنْ انكسر اليوم الأوّل و على الأوّل

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست