responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 224
سادسها: هل يجامع الحيض الحمل مطلقاً أو لا يجامعه مطلقاً

أو يجابه بشرط عدم استبانة الحمل و لا يجامعه إذا استبان أو يجامعه إذا مضى من العادة قدر عشرين يوماً أقوال أصحها و أشهرها الأوّل للروايات المتكثرة الدالة على ذلك كالصحيح عن الحُبلى ترى الدّم أ تترك الصلاة؟ قال نعم الحُبلى ربما قذفت بالدم و في الصحيح الآخر عن الحُبلى ترى الدّم ثلاثة أيّام أو أربعة أ تصلي؟ قال تمسك عن الصلاة و في الآخر عمن ترى الدّم في أيّام حيضها قال تمسك عن الصلاة و في روايات متعددة فيها الموثّق و غيره كذلك و في بعضها تقريب ذلك أنه ربما يزيد على غذاء الولد فتدفعه فهذه الأخبار المتكثرة المُنجبرة بفتوى الأصحاب لا يصلح لمعارضتها ما دل على القول الأخير من الصحيح إذا رأت الحامل الدّم بعد ما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدّم في الشّهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث فلتتوضّأ و تحتشي بكرسف و تصلي و إذا رأت الحامل الدّم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدّم بقليل و في الوقت من ذلك الشّهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فإن انقطع عنها الدّم قبل ذلك فلتغتسل و لتصلي فإنه لوحدته و عدم اشتهاره و استفاضته لا يصلح لمقاومة تلك الأخبار المخالفة لفتوى العامة كما قيل المعتضدة بفتوى مشهور الأخبار المشتملة على الصحاح و الموثقات كي يحكم عليها أو يقيدها أو يخصّصها فحمله على من استمر بها الدّم أولى و كذا لا يصلح لمعارضتها ما دلّ على القول الثّاني من خبر السكونيّ ما كان الله تعالى ليجعل حيضاً مع حبل لضعفه و موافقته لمشهور فتوى العامة على ما نقل فليحمل على التقيّة أو على الأغلبية أو يطرح من الصحيح في الحبلى ترى الدّفعة و الدّفعتين من الدّم فقال تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة لضعفه دلالةً بظهوره فيما لم يجمع الشرائط و في صحة طلاق الحامل مطلقاً رأت دماً أولًا و لو كان ما رأته حيضاً لما صَحّ طلاقها و ذلك لمنع عدم صحة طلاق الحائض مطلقاً بل المتيقّن منه ما لم تكن حاملًا كما صح طلاق الحائض مع غيبة زوجها و من تعليق العدد و الاستبراء بالحيض فإنه لو جامع الحيض الحمل لما صح الاعتداد به في استبراء الرحم من الحمل في العدة و الاستبراء و ذلك لمنع

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست