responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 226

تدخل الليلتان المتوسطتان و على الثّاني تدخل الثلاث و يحتمل عدم احتساب اليوم المنكسر مطلقاً و يحتمل احتسابه تامّاً و يحتمل الفرق بين الكسر القليل فالثاني و الكثير فالأول و الأوجه ما قدمنا و الاحتياط غير خفي و تكميل الكسر من اللّيل وجه و الأوجه خلافه و يشترط الاستمرار في الثلاثة و لو في الرحم بحيث كلما إذا دخلت القطنة وجدت الدّم فلا يكفي في الحيض أقل من ثلاثة أيّام للإجماع و الأخبار المتكثرة الدّالة على أن الحيض لا يكون أقل من ثلاث و إن أدنى الحيض ثلاث و لا تكفي الليالي الثلاث دون الأيام لأنّ الموجود في الأخبار و هو الأيام لا الليالي لا تكفِ الأيام دون الليلتين المتوسّطتين في الصحاح أو دون الثلاث في الملفق لتبادر دخولها في مثل هذا التركيب عرفاً و شرعاً و استقراءً لظاهر الاتفاق و لا يكفي وجودها في ضمن العشرة غير متوالية كما اكتفى بها الشيخ (رحمه الله) سواء كان وجودها أياماً كاليوم الأوّل و الخامس و العاشر أو دون ذلك أو أكثر أو أبعاضاً بحيث لو اجتمعت كانت ثلاثة كما إذا رأته ستة أنصاف أيّام في ستة أيّام أو أكثر أو تسعة أثلاث في تسعة أيّام أو أكثر أو تناوب عليها النقاء و الدم ساعة وساعة إلى ستة أيّام أو أكثر إلى غير ذلك كل ذلك لتبادر التوالي من الروايات الحاكمة بأن أدنى الحيض ثلاث و للرضوي الدّال على ذلك المعتضد بفتوى المشهور نقلًا بل تحصيلًا و للأصل النافي للحيض عند الشكّ فيه و للاستصحاب المثبت لصحة العبادات السابقة و المثبت لإمكان تعلق الخطاب بها و الإيراد بمنع تبادر التوالي أو بتسليمه و دعوى حصوله إذ من يقول بكفاية وجودها في ضمن العشرة يقول أن ما بين الثلاث حيض و إن لم يكن فيه دم و بمنع حجته الرضوي و بمنع الأصل لمعارضته بأصالة البراءة من التكليف سيّما قبل دخول الوقت مدفوع بأن منع تبادر التوالي مكابرة و إن الظاهر من لفظ الحيض هو الدّم دون النقاء المتخلل و إن الرضوي حجة إذا تأيَّد بفتوى المشهور و إن أصالة البراءة لا تعارض استصحاب القابلية للتكليف و تعلق التكليف أو التكليف المحقق بعد تعلقه و من جاء حجة للشيخ (رحمه الله) من مرسل يونس و قوله فيه (و إن انقطع الدّم من بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلَت و صلّت و تطهّرت من يوم الدّم إلى عشرة أيّام فإن رأت في تلك العشرة من يوم رأت

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست