responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 207

و ذلك لضعف ماء المطر غالباً عن الاغتسال به و قرينة ذلك قوله (يغسل رأسه و جسده) و قوله (و هو يقدر على سوى ذلك) فيكون جواب الإمام (عليه السلام) أن المطر إذا كان يغسله بحيث يحقق له اغتساله يجري فيها الماء على الجسد فلا بأس و في الثانية ضعف في الدلالة و السند معاً و فيهما معاً أنهما مخصوصان بالمطر فلا يسري الحكم إلى غيره و إن المعهود في غير الغسل الترتيبي هو الارتماس المتحقق بالانغماس في الماء و غيره لا يدخل تحته فيحتاج في أجزائه إلى دليل قوي يقوم به و ليس فليس. و جميع ما جاء في الأمر بالغسل و من قوله (عليه السلام) (ما جرى عليه الماء فقد طهر) خاص بالغسل الترتيبي لأنه هو المعهود شرعاً و الظاهر إرادته من الأخبار فتحمل عليه فالأحوط تجنب ذلك حتى في المطر.

و منها: أن المغتسل لو أغفل لمعة من الغسل الترتيبي عاد إليها و غسلها و ما ورد في بعض الأخبار من أجزاء المسح عليها محمول على إرادة الغسل و يجب أن يغسل ما بعدها إن كانت في عضو متقدم و ما ورد (من أنَّ الإمام (عليه السلام) اغتسل فقيل له قد بقيت لمعة من ظهرك فقال له ما كان عليك لو سكت فمسحها) و ما ورد أن رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) (ترك لمعة من غسل الجنابة فأخذ من بلل شعره لمسحها و صلى بالناس) و غير ذلك كله محمول على أنَّ اللمعة من العضو الأخير جمعاً بينها و بين ما دل على وجوب الترتيب على أنها ضعيفة لمخالفة ظاهرها لمنصب العصمة و إن كان حملها على بيان التعليم أو على رجحان التأخير لمصلحة لا يعلمها الراوي لا بأس به.

و منها: أنه لو شك في إتمام العضو السابق بعد تلبسه باللاحق و بالأخير بعد فراغه منه و أغراضه عنه أو دخوله في عمل آخر لم يلتفت لعمومات الأدلة الدالة على أن من شك في الشيء و قد فرغ منه لم يلتفت إليه، نعم يستحب مسح المشكوك فيه بعد الفراغ منه للأمر به في رواية و الأحوط الإعادة على المشكوك به ما دام متشاغلًا في الغسل لشبهة أنه عمل واحد.

و منها: أنه لو أغفل لمعة من الغسل الارتماسي قوي القول بالبطلان و الإعادة لأنَّ المتيقن المقطوع به من أجزاء الارتماسي هو اشتمال الماء على جميع البدن دفعه واحدة و بقاء جزء لا يمسه الماء مناف لذلك لان هذا الجزء إما أن يسقط وجوب غسله فينافي ما

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست