نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 208
دل على وجوب غسل البدن أجمع و إن كل شعرة تحتها جنابة و أما أن يغسل بعد ذلك بفاصل يعتد به و إلا بفاصل فينافي ما دل على أن الارتماس هو الارتماسة بالماء دفعة واحدة و كلاهما لا نقول به و احتمل بعضهم صحة الغسل و غسل اللمعه بعد ذلك لحصول الغسل لأكثر بدنه و صدق أنه ارتمس و لقوله (عليه السلام) ما جرى عليه الماء فقد أجزأه و احتمل آخرون الفرق بين طول الزمان فيبطل و بين قصره فيصح لصدق الارتماسة الواحدة حينئذ و احتمل آخرون أيضاً وجوب غسلها و غسل ما بعدها مرتباً فيعود الارتماسي ترتيبياً لأن الارتماسي مرتب حُكما أو نية و ربما احتملت الصحة و إن لم يغسل تلك اللمعة و ربما يفرق بين العامد و غيره و جميع هذه الوجوه بنية الضعف مخالفة للاحتياط خالية عن الدليل.
و منها: أنه تجب المباشرة في كلا الغسلين فلا تكفي التولية إلا مع العجز و الاضطرار و الأحوط الجمع بين الغسل و التيمُّم و يجب على العاجز الاستئجار بثمن لا يضر بالحال.
و منها: أنه لا بأس بالارتماس في الماء القليل و الكثير و الجاري و الراكد خلافاً لمن منع الارتماس في الراكد و هو ضعيف جداً.
و منها: أن حكم الجبائر في الغسل حكمها في الوضوء في وجوب المسح على النحو المتقدم و ما ورد من الأمر بالتيمم في الغسل لذي الجروح و القروح ظاهر من أنّه لحصول الضرر بالتكشف و غسل الصحيح من البدن نعم الأحوط لذي الجبائر ترك الغسل الارتماسي و العدول للترتيبي بل ربما يقال بلزومه و سقوط الارتماس من اصله حتى أنه لو لم يمكنه الترتيب انتقل إلى التيمم و لا يصح منه الغسل الارتماسي لعدم التمكن من الغسل و المسح فيه.
و منها: أنه لا يجب الخروج من الماء في الغسل الارتماسي بل لو بقي في الماء بعد نية الغسل أجزأ و لا يجب إخراج نفسه قيل الارتماسي سواء قلنا أن الارتماسي هو الحاصل عند اشتمال الماء على البدن أو قلنا بحصوله عند ابتداء دخول الأجزاء المتلاحقة عرفاً.
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 208