responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 206

و منها: أن جميع الأحداث الكبريات مستوية في جواز قسمي الغسلين من الارتماس و الترتيب لأنَّ الغسل طبيعة واحدة لا يفترق الحال بين أسبابه و ذلك مفهوم من الأخبار و كلام الأصحاب.

و منها: أنه لا يجب تنظيف البدن من النجاسة قبل غسل الجنابة بقسميه للأصل و فتوى الأصحاب و ما ورد من الأمر بغسل الفرج قبل الغسل غسل اليدين محمول على الندب و الإرشاد إلى عدم تلويث المجنب بدنه في النجاسة فيجوز غسل كل جزء بعد تطهيره و لو في اثناء الغسل بل يجوز أن يغسل العضو النجس عن الخبث و الحدث دفعة واحدة ما لم يؤد إلى تنجيس الماء كالغسل في الكثير أو قلنا بعدم نجاسة الغسالة للإجماع الدال على لزوم طهارة الماء و لم يقم إجماع على سوى ذلك و احتمال أنهما سببان فيجب تعدد مسببهما فيجب غسلان ممنوع لأن ارتفاع الخبث أمر قهري يراد به مجرد وجوده فيجامع غيره و لا يحتاج إلى سبب مستقل و ربما يقال بجواز رفع الحدث و الخبث باق إذا لم يكن مانعاً عن وصول الماء و لا مؤدياً لنجاسته لعدم ثبوت لزوم طهارة أعضاء الغسل و عموم الأدلة تنفيه و لكن الأحوط خلافه.

و منها: أنه لا موالاة في الغسل الترتيبي فلو غسل جزء بكرة و جزء عشية لم يضر للأخبار و فيها الصحيح ان علياً (عليه السلام) لم يرَ بأساً أن يغسل الجُنب رأسه غدوة و سائر جسده عند الصلاة و كذا الصحيح في حكاية أم إسماعيل و غيرها.

و منها: انه لو أخل المغتسل ترتيباً بالترتيب أعاد لأن الترتيب شرط واقعي كما هي القاعدة في سائر الشروط و لو أغفل لمعة عاد إليها و غسل العضو الذي بعدها إنْ كانت في عضو مقدم و إلا كفى العود إليها فقط.

و منها: الحق جمع بالارتماس بالماء اشتمال الماء على الجسد بمطر أو ميزاب أو إناء دفعة واحدة و استندوا إلى ما ورد في الصحيح فيمن أجنب فيقوم في المطر و يغسل رأسه و جسده و هو يقدر على سوى ذلك قال نعم كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه و في المرسل عمن قام في المطر حتى سال على جسده يجزيه ذلك عن الغسل قال نعم و في الأولى ضعف في الدلالة لاحتمال أن السؤال عن صحة الغسل الترتيبي في المطر و عدمه

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست