responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 204

لزوم مقارنة النية لاشتمال الماء على جميع جسده خروجاً عن شبهة أن الغسل الارتماسي عبارة عن اشتمال الماء على جميع البدن آناً ما و دخول الإجزاء في الماء قبل استكمالها من باب المقدمة لا أنها من أجزاء الغسل الارتماسي كما بنى عليه بعض المحققين و هو الاظهر من كلام الفقهاء فعلى هذا يضعف ما ذكره بعضهم ان الارتماسي ابتداؤه ابتداء الملاقاة للماء و انتهاؤه بانتهائه على انه يلزم منه أن يترتب على الغسل الارتماس كثير من ثمرات غسل الترتيب و القائل به لا يعتد به. نعم لا فرق في الارتماس بين أن يكون جميعه خارجاً عن الماء أو يكون بعضه في الماء و بعضه خارجاً أو يكون كله داخل الماء فينوي بالاكران أو التحريكات أو الجريات الغسل، كل ذلك لإطلاقات الأخبار في أجزاء ارتماسه و الاستدامة كالابتداء و لا بد من بيان أمور متعلقة بنفس الغسل تَعمُّ الترتيب و الارتماس أو تخص أحدهما.

و منها: أنه يجب في غسل الترتيب الإجراء على نفس البشرة لظهور أوامر الغسل به و لو قوله (عليه السلام) (ما جرى عليه الماء فقد طهر) و قوله (عليه السلام) (ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيره فقد أجزأه) و ما دل على إجزاء بلل الجسد و كفاية ما كان مثل الدهن محمول على المبالغة و يجب في الارتماس الاصابة لجميع البشرة عند النية و لا يفتقر إلى الأجراء و يجب فيهما تخليل ما يمنع الأجراء في الأول و الإصابة في الثاني من شعر أو غيره إجماعاً و لا يجزي غسل الشعر هاهنا عن البشرة للاحتياط و لظهور تعلق الأوامر بالبشرة و في الصحيح عمن عليها الدملج و السُّور في ضوء أو غسل تحريكه ليدخل الماء تحته أو تنزعه و ما ورد بخلاف ذلك من عدم إعادة من نسي الخاتم بعد وضوئه حتى صلى أنه لا يعيد محمول على عدم حجية أو على صورة الشك بتحويل و كذا ما ورد من أنَّ نساء النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) (إذا اغتسلن بقيت صفرة الطيب في أجسادهن) و إنه لا بأس على من أجنب فيصيب رأسه الخلوق و الطيب و غير ذلك ثمّ يغتسل فيجد شيئاً من ذلك محمول على عدم مانعيته لوصول الماء.

و منها: أن محل الغسل بقسميه الظواهر دون البواطن لانصراف أدلتهما إليها و الأصل البراءة و بخصوص ما ورد في بعض الأخبار أنه إنما يجب الظاهر و أنه إنما يجب

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست