responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 203

لمعة من المتقدم غسلها و غسل العضو اللاحق و لو كان من المتأخر كفى غسلها فقط و ورد أن الإمام (عليه السلام) ترك لمعة فعاد إليها و هو محمول على التعليم للغير أو على ان اللمعة في نفس العضو المغسول الذي لم يفرغ منه أو على أن الترك ليس للنسيان بل لكفاية الظن بالوصول و هو لا ينافي مرتبة العصمة و لا يجب الابتداء بالأعلى لإطلاق الأخبار و لفتوى الأصحاب و كذا يجوز الغسل منكوساً و مستوياً لما قدمناه و لا موالاة في أجزاء الغسل الترتيبي و لا في أجزاء أجزائه لا موالاة عرفية و لا مولاة جفافية للأخبار و كلام الأصحاب و يدل على ذلك خصوص ما جاء عنهم (عليهم السلام) قولًا و فعلًا.

ثانيهما: غُسل الارتماس و هو أن يغسل نفسه بالماء دفعة واحدة على وجه الانغماس فيه لا على وجه الإصابة كيف اتفقت كالوقوف تحت الميزاب و نحوه و يدل عليه الإطلاقات و الإجماعات المنقولة و فتوى الأصحاب و الروايات الخاصة ففي رواية زرارة لو أن رجلًا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذاك و إن لم يدلك جسده و في حسنة الحلبي إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك في غسله و في الصحيح إذا اغتمس اغتماسة واحدة أجزأ ذلك من غسله و المفهوم من لفظ من هو البدلية كقوله تعالى: (أَ رَضِيتُمْ بِالْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا مِنَ الْآخِرَةِ) و يحتمل إرادة تعدد الارتماسات من لفظ واحدة و يحتمل إرادة الدفعة العرفية احترازاً عن الارتماس التدريجي و الأول أقرب إلحاق اللفظ و الثاني أقرب لفهم الفقهاء و الاحتياط و على كل حال فالظاهر أن الدفعة العرفية كافية في الغسل الارتماسي فلا يضر بها التخليل اليسير و ذلك ما يحتاج إلى الدلك داخل الماء و لا يجوز التدريج فيها بحيث ينوي الغسل عند ابتداء دخوله و ينزل في الماء تدريجاً إلى أنْ يتم الارتماس بل الأحوط مقارنة النية للارتماس الحكمي فينوي عند اشتمال الماء عليه جميعاً الغسل و تحقيق ذلك أن المرتمس له أن ينوي الغسل حال دخوله إذا لم يكن تدريجاً لأن لأول دخوله أول أجزاء الارتماسة إن قلنا أن الارتماس يصدق من أول ملاقاة الماء إلى انتهائه فيه و فيه بحث و له أن ينوي حال خروجه ما دام الماء مشتملًا عليه و له ان ينوي حال كونه تحت الماء سواء في ذلك الكون الأول أو الوسط أو الأخير و له ان ينوي عند اختلاف سطوح الماء عليه و له ان ينوي عند تحريكاته الماء أو تحريك جسمه فيه و كل ذلك جائز غير ان الأظهر

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست