responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 200

و موردها و إن كان الناسي و لكنه لا يختص به لوروده في السؤال أولًا و لعدم الفرق بين الناسي و غيره في حصول التقية بالتعصر و عدمه فإن حصلت فلا إعادة و إلا فتجب ثانياً و قيل بوجوب الإعادة لإطلاق الأخبار الموجبة للإعادة على من لم يبل، الشاملة للمتمكن و غيره و المستبرئ و غيره و استضعافاً لما قدمناه من الأدلة على معارضتها لانقطاع الأصل بها و لضعف الأخبار المطلقة أولا و عدم دلالتها على خصوص المستبرئ مع عدم التمكن ثانياً و كونه وجه جمع فرع المقاومة و وجدان الدليل عليه و ليس فليس و لعدم التصريح التام في (رواية جميل) بالاستبراء و لئن كان فيها ذلك فلا دلالة فيها على صورة العمد و لذا إن الشيخ فرّق بين، تارك البول و الاستبراء عمداً فيعيد، و بين تاركهما نسياناً فلا يعيد لهذه الرواية و هو مردود بضعفها و عدم مقاومتها لما قدمنا و لئن دلت على صورتي العمد و النسيان في الجواب فليس فيها دلالة على حصول الاستبراء مع عدم التمكُّن من البول و حملها عليه فرع وجود دليل و ليس و جميع هذه الصور مخصوصة بالرجل دون المرأة لبناء حكمها على القاعدة نقض اليقين بالشك من غير معارض لاختصاص الأخبار في الرجل و لأنه هو الذي يمكن في حقه تنقية المجرى بالبول لاتحاد مخرج البول و المني فيه دون الامرأة مخرجهما لافتراق فيها فالاستبراء بالبول لا ثمرة له فيها و الاستبراء به هو العمدة في الحكم بالإعادة وجوداً و عدماً و للأخبار النافية لإعادة الغسل عن الامرأة بخصوصها الفارقة بينهما و بين الرجل سوّى الشيخ [رضي الله عنهما] بين الرجل و الامرأة في ترتيب ثمرة الاستبراء بالبول و ربما علّل بأن للبول تأثيراً في التنقية و إن كان من مخرج آخر و هو بعيد. نعم الأحوط للامرأة الاستبراء بالاجتهاد لإخراج المني بالعصر و نحوه فإن لم تفعل فالأحوط لها إعادة الغسل عند خروج المشتبه.

خامسها: يجب غسل جميع البدن للمجنب

إجماعاً و كتاباً و سُنَّة بما يسمّى غُسلًا و لو خفيفاً كالدهن و لكن بشرط الجريان عرفاً فلا تجزي المماسة للماء و لا الدهن الذي هو عبارة عن انتشار الرطوبة و شيوعها في الجسد بدون إجراء لإطلاقات الكتاب

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست