responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 201

و السنة بأوامر الغسل و هو حقيقة في الإجراء أو فرده الظاهر ذلك فلا يجزي غيره و ما ورد بإجزاء الدهن محمول على المبالغة و الغسل للبدن قسمان.

أحدهما: الترتيب بأن يغسل الرأس أولًا ثمّ الشق الأيمن ثمّ الأيسر و يدل عليه فتوى المشهور و الإجماع المنقول و الاحتياط اللازم في الخروج عن العهدة بعد يقين الشغل و ما ورد في الأخبار و أفتى به الأخيار من لزوم الترتيب في غسل الميت و إن غسل الميت كغسل الجنابة و إن علة غسل الميت خروج النطفة منه عند الموت كما دلت على ذلك الأخبار و نطقت به كلمات الأخيار حتى أنه ورد في السؤال من الأئمة (عليهم السلام) [لِمَ كان غسل الميت كغسل الجنابة] و يدل على لزوم الترتيب عمل العلماء و السيرة القطعية المستمرّة على فعلهِ و أنّهُ المعهود بين الشيعة و الشائع لديهم و انه لو كان خلافه لبانَ و لما خَفي على أَحد لتوفر الدواعي على نقله و كثرة الحاجة إلى عمله و وفود تكرره و إنه من خواص مذهبهم لان العامة لا يرون وجوبه و الرشد بخلافهم و يدل عليه أيضاً أن المفهوم من الأخبار و كلام الأصحاب أن الغسل ماهية واحدة كالوضوء لا تختلف أفراده فلا تتغاير أنواعه و غير الجنابة يلزم فيه الترتيب كما يجيء إن شاء الله تعالى في محله فيجب فيه أيضاً و يدل عليه أيضاً حسنة زرارة الواردة في كيفية اغتسال الجنب ثمّ صب الماء على رأسه ثلاث أكف ثمّ صب على منكبه الأيمن مرتين و على منكبه الأيسر مرتين فإن الظاهر من الواو فيها في مقام البيان و العطف بذلك النحو و السياق و إرادة الترتيب و الظاهر أن الترتيب الذكري قرينة على الترتيب الحكمي في أمثال هذه المقامات و مثل هذه الحسنة موثقة عن غسل الجنابة أفض على رأسك ثلاث أكف و عن يمينك و عن يسارك فإنها ظاهرة في الترتيب و يؤيد ما ذكرناه ما ورد عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) إذا اغتسل بدأ بميامينه و ما ورد أن الله يحب التيامن من كل شيء إلى غير ذلك و يدل على خصوص لزوم تقديم الرأس خصوص ما جاء من الأمر بإعادة الغسل لمن لم يبدأ برأسه و كونه الآن إجماعاً محصلًا بل كاد أن يلحق بالضروريات فلا يعارض ما قدمناه ما جاء من الأخبار الدالة على عدم لزوم الترتيب بين الرأس و الجسد كقوله في الصحيح ثمّ يصب الماء على رأسه و على جسده كله و في آخر ثمّ أفض على رأسك و جسدك بناء على عدم فهم الترتيب من الواو و عدم لزوم الترتيب

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست