responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 199

المشتبه جنابة جديدة لأنها هي الجنابة الأولى قد انكشفت بقاؤها لعدم التعرض فيها الإعادة غير الغسل و لعدم فهم الأصحاب منها غير ذلك و مع الحكم بأنها جنابة جديدة يلزم صحة الصلاة الواقعة قبلها فلا معنى لإعادتها و من أوجب الاستبراء من الأصحاب و حكى عليه الإجماع أراد وجوبه الشرعي لا وجوبه الشرطي في صحة الغسل على أن الوجوب الشرعي مع مخالفته للأصل و فتوى المشهور و خلوا الأخبار البيانية و عدم اشتهار حكمه مع توفر الدواعي لاشتهاره لا دليل عليه سوى ظاهر بعض الروايات كقوله (عليه السلام) [و تبول أن قدرت على البول] و هو ظاهر في الإرشاد لسياقه مساق المندوبات فلا يصلح لمعارضة ما قدمناه و أما الأخبار الآمرة بالإعادة على من ترك البول فلا شاهد فيها على وجوبه بل الشاهد فيها على العكس لعدم التعرض فيها لحكم الاستبراء و لو كان واجباً لكان بيان حكمه مقدماً إلى بيان ثمرة تركه.

و منها: أن يبول قبل الغسل و لم يستبرئ و الظاهر هنا عدم وجوب إعادة الغسل عند رؤية المشتبه بعد الغسل و وجوب إعادة الوضوء للأخبار النافية لوجوب الغسل و المثبتة للوضوء على من اغتسل بعد البول و رأى المشتبه و هي و إن كانت مطلقة في وجوب الوضوء عليه استبرأ أم لم يستبرء و لكنها مقيدة بما دل على إن المستبرئ لا يبالي و إن بلغ الشاق و بهذه الأخبار يقيد ما جاء من أن كل الغسل معه وضوء إلا الجنابة فاحتمال عدم وجوب الوضوء ضعيف جداً.

و منها: أن يستبرئ بعد الجنابة من غير أن يبول مع إمكان البول و الظاهر هنا وجوب إعادة الغسل للأخبار الدالة على وجوب الإعادة مع عدم البول و لفتوى أكثر الأصحاب.

و منها: أن يستبرئ مع عدم إمكان البول و الظاهر هنا عدم وجوب الإعادة لدليل نفي العسر و للأصل و الاستصحاب و عدم نقض اليقين إلا باليقين و لفتوى الأكثر و للأخبار الدالة بإطلاقها على عدم وجوب الغسل على تارك البول مطلقاً بحملها على ما إذا استبرأ لأنه خير من طرحها و لرواية جميل فيمن يجنب و نسي أن يبول حتى يغتسل ثمّ رأى بعد الغسل شيئاً أ يغتسل؟ قال لا قد تعصّرت و نزل من الحبائل

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست