نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 180
يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه فإنه شامل لجميع الحدث خرج المتقاطر في الأثناء و يبقى الباقي لو أنه يجب عليه الوضوء لصلاتي الظهر و العصر معاً يعجل أحدهما و يؤخر الأخرى و كذا المغرب و العشاء و تختص صلاة الصبح بواحد على حدة كباقي الصلاة الآخر من نوافل و قضاء و آيات استناداً في الأول إلى صحيحة حريز الآمرة بوضع الكيس فيه القطن و وضع الذكر فيه و الجمع بين صلاتي الظهر و العصر يؤخر هذه و يعجل الأخرى و كذا المغرب و العشاء كل منهما بأذان و إقامتين و كذلك يفعل في الصبح فإن الأمر بالجمع و التعجيل ظاهر في كفاية وضوء واحد لهما و في الثاني إلى الاحتياط و إلى أن بقاء الحدث مناف للوضوء فيفعل ما هو المتيقن لفراغ الذمة و لعموم الأمر بالوضوء لكل صلاة خرج المتطهر بالإجماع فيبقى الباقي و الأقوى في النظر هو الأول لعموم أدلة نفي العسر و الحرج و لإطلاق كثير من الروايات بالأمر بالوضوء و لظهور إلغاء هذا الحدث من الشارع في خصوص المقام و لكن الأحوط ما عليه الأكثر و عليه فتجب المبادرة العرفية لا الحكمية و يفتقر الأذان و الإقامة و المستحبات و مستديم الحدث لو حصلت له فترة معلومة أو مظنونة ظناً قوياً وجب عليه انتظارها إذا كانت تسع الصلاة و الطهارة مع احتمال عدم الوجوب لتعلق الخطاب بالمكلف في كل جزء من اجزاء الزمان فيصح منه الامتثال بإيقاع الاختياري أو بدله و إن لم يعلم أو يظن فالأظهر عدم وجوب الانتظار عليه للأصل و الاستصحاب و لما قدمنا و إن لم تكن له فترة تسعها فإن وسعت الصلاة أخّرَ الصلاة إليها لتخفيف النجاسة فيها و قدم الوضوء مصاحباً للحدث لأن تأثيره مع ارتفاعه أولى و إن وسعت الوضوء جعلها في الصلاة أيضاً و لو في بعض منها و قدم الوضوء مقارناً للحدث و كذا إن وسعت بعض الصلاة و الوضوء كما إذا انقطع الحدث في أثناء الصلاة فإنه في جميع هذه الصور يستمر على عمله إلا في صورة ما إذا قارن وضوءه الحدث و حصلت له فترة بعده طويلة بحيث تسع طهاراته و صلاته أو حصل بها البرء و كان ذلك معلوماً لديه فإنه يعيد ما فعل إذا كان معلوماً و لو لم يكن ذلك معلوماً حتى صلى فالأظهر الصحة و الأحوط الإعادة و لو حصلت الفترة مقارنة للوضوء ففاجأه بعدها الحدث أعاد الوضوء على الأظهر و لو
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 180