responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 179

عليه أم لا و المكشوف إما أن يمكن مسحه أم لا و الأول إما أن يكون طاهراً أو لا و الثاني إما أن يمكن وضع شيء عليه أم لا إلى غير ذلك من الصور للمتأمل.

ثامنها: يقوى القول بعدم اشتراط طهارة محال الوضوء قبل غسلها

فيجوز أن يرفع الغسل الواحد الخبث و الحدث معاً ما لم يتنجس الماء كما إذا كان قليلًا بل يجوز أن يرفع الغسل بالماء الحدث و إن بقي الخبث كما إذا غسل العضو في كر و كان نجساً ببول و قلنا باحتياج البول للمرتين حتى في الكر و نوى رفع الحدث بغسله الأول فإنه لا يبعد القول بصحة الوضوء ما لم يستلزم المسح بماء نجس و لكن الأحوط طهارة المحل و عدم الاجتزاء بغسل واحد للحدث و الخبث و يشتد للاحتياط في الصورة الأخيرة لاستبعاد ارتفاع الحدث و بقاء ما هو أغلظ منه على نفس العضو حال غسله و الشك في المعتبر فالاحتياط فيه لازم.

تاسعها: من كان مستديم الحدث [وجبت عليه الصلاة قطعاً]

من بول أو غائط أو ريح أو نوم أو استحاضة قليلة و مثله مستديم الحدث الأكبر على الظاهر و كان حدثه متصلًا ليس له فترة تسع طهارته و صلاته و لا طهارته فقط و لا صلاته فقط وجبت عليه الصلاة قطعاً أو لا يكون كفاقد الطهورين و لا ينتقل إلى التيمم قطعاً بل يجب عليه الوضوء في الجملة و وضع خريطة لحفظ ثيابه و صون بدنه و ثيابه عن انتشار النجاسة لان تقليل الخبث مهما أمكن أولى لعموم ما لا يدرك و للاحتياط و للأخبار الآمرة بوضع الخريطة المعتبرة نقلًا و المنجبرة بفتوى الأصحاب دلالة و لكنه هل يجب عليه وضوء واحد و لو صلى به جميع الصلوات و مرت عليه جملة من الأوقات استناداً للمعلومات الآمرة بالوضوء للصلاة و قد حصل من دون أن يحصل ما بنقضه من حدث آخر أو من انقطاع هذا و حدوثه فالاستصحاب يقضي ببقاء أثره و إلى موثقة سماعة فيضع خريطة و ليتوضأ فليصل فإنما ذلك ابتلي به فلا يعيدنّ إلا من الحدث الذي يتوضأ منه و ظاهره أن المراد بالحدث هو غير المستديم أو ما كان جارياً على نحو العادة بعد الانقطاع أو يجب عليه لكل صلاة وضوءاً اقتصاراً فيما خالف الأصل من جواز اجتماع الوضوء مع الحدث على مورد اليقين و اقتصاراً على جادة الاحتياط بعد شغل الذمة اليقيني وفاقاً لفتوى الأكثر و أخذاً بعموم الأمر بالوضوء لكل صلاة خرج المتطهر و يبقى الباقي و لقوله و لا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست