responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 178

عليه الاجماع و صرحت به الأخبار و هل هو التيمم لأنه الأصل في فقدان الطهارة الاختيارية أو هو الوضوء و لوجوب التوصل إلى الغسل و المسح مهما أمكن كوضوء التقية و إلا قطع و شبههما و الأقوى الأول لقوة دليله و إن كان في الثاني قوة و لذلك كان الجمع أحوط و لما كان مورد الإجماع المنقول و فتوى المشهور و هو وجوب المسح على الجبائر إذا وضعت مع الحاجة و كانت طاهرة و لم يمكن إيصالها للماء و لا إيصال الماء إليها لزم القول به و خيال التخيير بين المسح عليها و غسل ما حولها مع ضعفه لقلة القائل به و استلزامه التخيير بين وجود الشيء و عدمه لا داعي إليه لعدم التعاوض كما بيناه و بقي ما لم يكن مورد للإجماع و الأخبار الصريحة من الكسر و جرح مكشوفين لم يمكن غسلهما و لا مسحهما فإن من الأدلة ما يقضي بإجرائهما مجرى المستور و من الأدلة ما يقضي بكفاية غسل ما حولهما و من الأدلة ما يقضي فيه بايجاب التيمم و هي و إن وردت في الغسل و لكن لا فارق بين الطهارتين ممن يعقد به فيشكل فيها الأمر و الجمع بالتخيير أو تعيين التيمم لا قائل به ممن يعتد به في مقابلة المشهور و الأخذ بأخبار غسل ما حوله قوية لو لا أنها غير معارضة صريحاً لما دل على المسح على الجبائر فيمكن الجمع بينهما لتوقف يقين البراءة عليه و لفتوى أجل الأصحاب به و لجعل الشارع الجبيرة بدلًا في الجملة عن البشرة و لقربها إلى غسل المحل في الجملة فيغسل ما حوله و يمسح عليه فكان الأقوى المسح عليها و الأحوط الجمع بينه و بين التيمم و مثل الكسر و الجرح المكشوفين الجبيرة النجسة و ما لم يمكن إمرار اليد عليه و غير ذلك مما ذكرناه فإن الأحوط الجمع بينه و بين التيمم و بالجملة فالصور في المقام تنتهي إلى ستين مصورة و في أكثرها الاحتياط و ذلك لأن ما في المحل إما أن يكون كسراً أو غيره و على كل حال فإما أن يكون مشدوداً أو مكشوفاً و على كل حال فإما أن يستوعب العضو أم لا و على كل حال فإما في مكان الغسل أو المسح و على الأخير فإما أن تكون على الماسح أو الممسوح و المشدود إما أن يمكن نزعه أو لا و الثاني إما أن يمكن إيصال الماء إليه أم لا و الشد إما أن يكون طاهراً أم لا و الثاني إما أن يمكن تطهيره أو وضع طاهر

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست