responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 177

ختم التيمم إليهما و لو كانت نفس الجبيرة نجسة فالأقرب وجوب وضع خرقة طاهرة عليها و المسح عليها لانتقال حكم البشرة إليها و لا يجوز المسح على النجس على الأظهر طلباً للاحتياط و خروجاً عن شبهة الخلاف و تدايناً للأقرب إلى الحقيقة و يجب استيعاب الجبيرة بالمسح لصيرورتها بدلًا عن البشرة في الغسل و للاحتياط نعم لا يجب استيعاب الثقوب و التجسس عما يكون بين الخيوط و الطرائق و يكفي المسح بالبلة و لو كالدهن فلا يكفي الإمرار مع الجفاف لعدم تبادره من النص و الفتوى و الاحتياط و لا يجب الإجراء كما تخيله بعض الأعلام لقربه إلى الغسل مهما أمكن لمنافاته إطلاقات المسح في النص و الفتوى و الأحوط عدم نية الغسل مطلقاً كما أن الأحوط لزوم تخفيف الجبائر مهما أمكن للاحتياط في القرب إلى البشرة مهما أمكن و العضو المريض إذا تضرر بالغسل كالرمد و شبهه وجب الانتقال للتيمم و كذا الخائف من برد و شبهه و كذا لو كان الجرح في غير مواضع الطهارة و لكن تتضرر منه أعضاء الطهارة و لو زادت الجبيرة عن محل الجرح و الكسر على النحو المعتاد فإن أمكن غسل الزائد من دون مشقة وجب و إلا مسح على الزائد و الأحوط الجمع بينه و بين التيمم و لو وضعت الجبيرة مع عدم الحاجة إليها و لكنه شق رفعها بعد ذلك جرى عليها الحكم و الأحوط الجمع بين المسح و التيمم و لو التصق بمجال الوضوء ما لا يمكن رفعه من قير و شبهه جرى عليه الحكم و الأحوط ضم التيمم سيما لو كان الموضوع بالاختيار و أحوط من ذلك إعادة الصلاة بعد ذلك في الصورة الأخيرة و لو كانت على العضو نجاسة لا يمكن رفعها كان الأحوط الجمع بين وضع جبيرة و المسح عليها و بين التيمم و من أمكنه رفع الجبيرة و المسح لزم عليه أن يجعل ما يمكن رفعه أو ما يمكن إيصال الماء إليه فإن وضع باختياره ما لا يمكن فلأحوط الجمع بين المسح و التيمم و إعادة الصلاة بعد ذلك أحوط و لو كانت الجبيرة في مواضع الماسح مسح بها بقوله (عليه السلام) يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله تعالى (مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) و لو كانت في مواضع التيمم تيمم عليها ماسحاً و ممسوحاً و من لم يمكنه المسح على الجبيرة خوفاً من الألم أو غير ذلك أحتمل الاكتفاء بغسل ما حولها للصحيح الوارد بذلك و يحمله على ذلك و احتمال وجوب التيمم و الجمع أحوط و قد تبنى كثير من الفروع على أن الأصل في غير ما انعقد على وجوب المسح

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست