responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 175

التكليف به و في الجميع بعد ما سمعت من ظهور الفتاوى و النصوص بالشرطية الواقعة حتى النواهي منها لظهورها في المانعية نظر ظاهر لا يخفى على المتأمل.

سابعها يجب إزالة المانع عن موضع الغسل و المسح ماسحاً أو ممسوحاً فتوى و رواية و من كانت على أعضائه جبائر من ألواح أو خرق أو أدوية من لطوخ و شبهه لكسر أو جرح أو قرح أو شبهها وجب نزعها إن أمكن بلا مشقة من ضرر أو ألم أو عسر و غسلها في الماء أو تكوير الماء عليها بحيث يحصل لها الغسل و الجريان و يجب ذلك مخبراً فيه لحصول الغسل فيه إذا لم يحصل في التكرير مع الشد غسل و جريان بل حصل مجرد الإصابة وجب مرتباً بعدم إمكان النزع لعموم لا يسقط و ما لا يدرك و للموثق في ذي الجبيرة فليضع إناء فيه ماء و يضع موضع الجبيرة في الإناء حتى يصل إلى جلده و قد أجزأه ذلك من غير أن يخله و الظاهر مساواة للغسل في وجوب الوضع لتحصيل مماسة الماء مهما أمكن و لظاهر هذا الموثق و يحتمل قوياً أن مع عدم إمكان النزع ينتقل في المسح إلى المسح عليها و لا يجب عليه وضعها في الماء لأن المتيقن من ذلك وروده في الغسل دون المسح و الأحوط الجمع بينهما و الأحوط منه التيمم بعد ذلك و إن لم يمكنه نزع الجبيرة أو غسل المحل معها و لإيصال الماء فأما أن يمكنه نزعها و مسح المحل أولا فإن أمكنه نزعها و مسح المحل وجب على الظاهر للاحتياط و عموم ما لا يدرك و لأنه توصل للماء مهما أمكن و لو دار الأمر بين نزعها و مسح المحل و بين إبقائها و إيصال الماء إليها من دون غسل تخير على الظاهر مع احتمال تقديم الثاني كما يظهر من الفتوى و الراوية و الأحوط الجمع بين المسح على المحل و المسح على الجبيرة لشبهة الأخذ بإطلاقات الأدلة الدالة على المسح عليها مطلقاً بعد عدم التمكن من نزعها و غسلها و عدم التمكن من إيصال الماء إليها و لو لم يمكنه مسح المحل مسح عليها للإجماع المنقول و فتوى المشهور و لقوله (عليه السلام) فيمن به الجروح و القروح و يعصبها بالخرقة (فقال ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة) و للآخر فيمن جعل على إصبعه مرارة أمسح عليه للآخر إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره و للآخر في الدواء على يد الرجل قال يجزيه إن يمسح عليه و لا يعارضها ما ورد من الروايات المتكثرة الآمرة بالتيمم لمن كان به القروح و الجروح و الجدري و الناهية عن الغسل لرجحان تلك

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست