responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 174

بالغسل الظاهرة في الماء المطلق و للأخبار الدالة على أن الوضوء بالماء و هو ظاهر في المطلق و للاحتياط و لأنه المعهود و للتأسي و لقوله (لا يقبل الصلاة إلا به) و لم يتوضأ إلا بالمطلق و الظاهر أن الإجماع على ذلك محصلة لا يحتاج إلى الاستدلال فما ذهب إليه الصدوق و العماني من جواز الوضوء بماء الورد لما ورد من جواز الوضوء بماء الورد و هو مع ضعفه سنداً و دلالة كونه الورد بكسر الواو و احتمال كونه طرح فيه ورد إلا أنه مقتصر و احتمال إرادة التنظيف من لفظ الوضوء لا يقاوم ما ذكرنا بل لا بد من طرحه و نسب لابن أبي عقيل جواز ذلك للضرورة حملًا للرواية على حالة الاضطرار و لقربه من الماء عند عدم التمكن منه و هما ضعيفان و شرطه وجودي لا علمي يقيد المتوضئ به مطلقاً جاهلًا و عالماً و لو تعسر ماء الوضوء من المطلق و أمكن تحصيله بمزج المضاف معه فهل يجب لأنه مقدمة للواجب المطلق فيجب تحصيله و للشك في مشروعية التيمم و الحال تلك و لان الظاهر من قوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا*) أي لم تتمكنوا أو لا يجب فيسوغ له التيمم لان الوضوء واجب مطلق للواجد دون الفاقد و مشروط بالنسبة إلى الفاقد و لأن الموجب تحصيل الماء الموجود لإيجاد الماء المعدوم و لأصالة البراءة وجهان أحوطهما الأول و أقواهما الثاني.

سادسها: لا يصح الوضوء بماء نجس

إجماعاً و الفتاوى و النصوص مستفيضة بمنعه بل بمنع المشتبه به و الحرمة التشريعية لا شك فيها و الظاهر ثبوت الحرمة الأصلية له لظاهر النواهي و اشتراط طهارة الماء شرط وجودي موجب للإعادة في الوقت و خارجه عمداً أو سهواً أو جهلًا بالحكم أو الموضوع أخذاً بالاحتياط في مقام الشك و بشرطية ما شك في شرطيته و بظاهر اتفاق الأصحاب إلا من شذ و ندر و لاقتضاء النهي فساد المنهي عنه لظهور بيان المانعية فيه فلا يتفاوت بين العالم و الجاهل و قيل بعدم إعادة الجاهل بعد خروج الوقت لأن امتثال الأمر يقضي بالاجزاء و لأن القضاء يحتاج إلى دليل و لأن النجاسة هي ما علمت نجاستها دون ما كانت متصفة بذلك بالواقع لقوله (عليه السلام) (كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر) فإذا علمت فقد قذر و لان الناسي في سعة ما لم يعلموا فالجاهل معذور لجهله و لأن النواهي منصرفة للعالم دون الجاهل لقبح تعلق

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست