responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 172

تخصيص الأوامر المطلقة بهذا المنهي عنه لعدم جواز اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد شخصي و ما علم إذن المالك به أو ظن من القرائن اللفظية أو المعنوية أو الفعلية فليس من المغصوب و الظاهر أن التقديرية و هي أنه لو علم لرضى كالإذن التحقيقية الفعلية و ما يشق التحرز عنه مما كان في طرق المسلمين من الأنهار و القنوات و العيون فلا بأس باستعمالها للمستطرقين مع عدم نفي المالك للسيرة المستمرة من المسلمين على ذلك بل و مع نفيه للإذن السماوية و نفي الضرار على الأظهر و الاحتياط غير خفي و جاهل غير ممنوع الغصب يصح وضوءه لعدم توجه النهي إليه و كذا ناسيه إذا لم يكن النسيان عن عدم اعتناء و احتفال بالمغصوب كما يفعله الغصاب كثيراً فإن هذا النسيان بحكم العمد فيشك في شمول الخطاب له و بعضهم أطلق عدم الصحة حتى مع الجهل و النسيان و بعضهم فرق بينهما و الحق ما ذكرناه و الجهل بالحكم إن تعلق بكون الغصب حراماً متخيلًا حلية مال الغير فالأظهر الصحة لعدم توجه النهي إليه لأنه أعذر من جاهل الموضوع إذا لم يخطر له السؤال ببال و إن خطر له السؤال بالبال أو كان جاهلًا بحكم الإفساد زاعماً أن الحرام يتقرب به فالأظهر البطلان و لو وضع الماء المغصوب فتقاطر فغسل بالباقي غسلًا كالدهن أو مسح به احتمل القول بالصحة لتنزيله منزلة التالف فيضمن المثل و القيمة و يصح التصرف و احتمل البطلان لان الضمان لا يسوغ التصرف بمال الغير و كذا عدم التمكن من الرد لعدم القابلية لذلك أو للحجب لا يسوغ التصرف فالاحتياط يقضي بعدم الجواز بل ربما يقال بوجوب الرد و لو مع عدم الإمكان لان ما بالاختيار لا ينافيه و لكن البناء عليه مشكل و الأظهر أن المياه الجارية إنما تحل للمارين بها دون الساكنين حولها و دون الغاصبين لها اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد اليقين و الأظهر وجوب تجنب ما نهى المالك عنه من الأنهار الصغار الجارية في الطرق و إن حلّ استعمالها مع الجهل بخلاف الكبار فإن الأظهر جواز الاستعمال و لو مع النهي و بخلاف المياه القليلة الموضوعة في الطريق أو في الأراضي المملوكة فإنها لا تحل إلا بإذن المالك و لا يشترط إباحة الآنية فيصح أخذ الماء من آنية مغصوبة أو ذهب أو فضة و الوضوء بها إلا إذا انحصر الماء فيها فلا يبعد الفساد لانتقال الحكم إلى

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست