responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 171

و لا يصح من المخالف سواء أنكر الأئمة (عليهم السلام) أو بعضهم أو قدم غيرهم أو أنكر عصمتهم على الأظهر سواء أنكر مع ذلك ضرورياً أم لا للإجماع على بطلان عباداتهم و للأخبار الدالة على اشتراط الإيمان إلا إذا استبصر فيصح منه سقوط القضاء و الإعادة لا لحصول الامتثال بما فعله على سبيل الكشف عند إيمانه أو النقل عنده لمخالفته للقواعد فيقتصر على اليقين من معنى الصحة و هو مسقط للقضاء و الظاهر شمول الصحة لما فعله موافقاً للرائين منا و منهم أو موافقاً لرأيهم لشمول إطلاق فتوى المشهور و الإجماع المنقول و الأخبار الحاكمة بعدم الإعادة عليهم في شيء عدا الزكاة من دون تفصيل لما كان موافقاً لمذهبهم وافق مذهبنا أم لا و يحتمل فيما وافق مذهبنا فقط الصحة لشبهة الأولوية من المخالف له و البطلان لعدم تحقق الأولوية و انصراف الأدلة الا الموافق لهم و أما ما لم يوافق الرائين فالأقوى لزوم الإعادة و عدم الصحة.

ثانيها: يشترط في صحة الوضوء أخذه عن اجتهاد أو تقليد أو احتياط معلوم جوازه عند علماء عصره

للإجماع المنقول على ذلك و فتوى المشهور و ظهور الأخبار الكثيرة به و للأصل و الاحتياط سواء وافق فعله الواقع أم لا و الظاهر تخصيص ذلك بما إذا لم يكن في ضيق أو كان غير متمكن من الرجوع للمجتهد أو كان في أثناء عمل لا يمكنه بطلانه أو مطلقاً أو كان مأخذه عمن يتعسر عليه الرجوع إلى غيره كرجوع النساء إلى الرجال و الإماء إلى الموالي و الأبناء إلى الآباء أو كان مأخذه عن طريق إخطاء فيه لعذر كما إذا اعتقد عدالة شخص فتبين خلافها أو إلى مجتهد فتبين عدم اجتهاده أو عدالته فإن ذلك كله إذا وافق فتوى المجتهد و كان صدور الفعل منه من دون تزلزل في نية القربة يقوى فيه القول بالصحة للسيرة القاطعة في بعض و للزوم العسر و الحرج في آخر و لما يظهر من سؤالات الأئمة (عليهم السلام) و تقريرهم في ثالث نعم تجب عليه إعادة ما فعلة بالحدس و التخميني و الظن لأنه مورد ما دلت على الإعادة فتأمل.

ثالثها: لا يصح الوضوء بماء مغصوب مع العلم بغصبه

للاحتياط الواجب بعد شغل الذمة اليقين و لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و لاستلزام الوضوء التصرف بمال الغير المنهي عنه فلا يصح به التقرب و للشك في شمول الأوامر لمثل هذا بل لظهور

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست