نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 170
فعله فإن فعله لغير المتابعة و نوى أنه وفاء للنذر فسد على الظاهر و إن أتى به لا بقصد أنه وفاء صح على الظاهر لعدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدان الجزء الواجب و خيال بالعارض كالواجب الأصلي يفسد العمل بفواته و نقضه كما ينقض الواجب الأصلي بعيد لعدم تشخيص الواجب الأصلي بالواجب العارضي من جزء و غيره فلو خلا منه صح الواجب الأصلي و إن نذر وضوءاً مطلقاً لم يحنث و وجب عليه أداءه إلا إذا تضيق بوقت أو بظن الموت فإن أذاه متابعاً بَرَّ يمينه و إن لم يؤده كذلك وجب عليه التأدية و لا فرق بين تعلق النذر بوضوء معين لفريضة أو بوضوء مطلق و يجري الحكم لجميع هيئات الواجبات المندوبة بل و جميع أجزاء الواجبات المندوبة فتأمل،
و هاهنا مباحث: أحدها: يشترط في صحة الوضوء (العقل)
و التميز إجماعاً فلا يصح من المجنون كغيره من العبادات و يجوز وطء الحائض المجنونة و إن لم تغتسل لعدم إمكان صدوره منها و احتمال إيجاب تغسيلها على الزوج بعيد كاحتمال جواز أمرها به و تولي النية عنها و يصح من المميز و يجوز له الصلاة به بعد بلوغه لمشروعية عباداته لصحة تعلق الخطاب به و صحة إيصال الثواب إليه و لظهور الأمر بالأمر في الأمر و لشمول خطاب الوضع له كمن توضأ من صلى و شمول خطاب الندب له و للسيرة القاضية بمعاملتهم معاملة البالغين عند صدور الطاهرة منهم من مس كتاب أو اجتياز مسجد أو لبث فيه أو غير ذلك و يشترط الإسلام و الايمان فلا يصح من الكافر بأنواعه و إن وجب عليه خلافاً لنادر و في وجوبه على المرتد الفطري مع عدم إمكان صحته منه كلام أو جهة عدم الوجوب عليه إن أريد به الطلب الحقيقي و وجوبه إن أريد به الصوري المترتب على تركه العقاب لأن ما بالاختيار لا ينافي الاختيار و لو طهرت الذمية من حيضها لم يصح منها الوضوء و الغسل معاً و جاز وطؤُها للضرورة و يحتمل إلزامها بالغسل صورة و عليه جمع من أصحابنا و هو أحوط و لو ارتد الملي بعد الوضوء لم ينتقض وضوءه استصحاباً و عدم ثبوت كون الارتداد من النواقض و لو ارتد في أثناء الوضوء فالأوجه الصحة ما لم تفت الموالاة أو لم يتمكن من المسح بالبلة لنجاستها و لم نقل بطهرها تبعاً
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 170