responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 135

و منها: أن تكون الأغسال مختلفة و فيها الجنابة و غيرها و ينوي الجميع و الأظهر و الأقوى جواز التداخل رخصة غريمة أما مع الجنابة فللإجماع المنقول و الأخبار المتقدمة و أما مع غيرها فلإطلاق أخبار التداخل الشامل لذلك من غير معارض حتى أخبار النية لأن المفروض تحقق نية الجميع و إشكال لزوم اجتماع الواجب و المندوب في واحد شخصي تقدم رفعه.

و منها: أن تكون مختلفة و ينوي الواجب غير الجنابة بشرط لا أو لا بشرط فالأقوى عدم إجزائه عن غيره من واجب و مندوب و يجزي عن نفسه و يبقى غيره لما قدمناه و القول بالاجتزاء مطلقاً ضعيف و قد تبين وجهه و يفتقر إلى وضوء على المختار من احتياج كل غسل إلى وضوء.

و منها: أن تكون مختلفة و تنوي المندوب بعينه بشرط لا أو لا بشرط سواء كان معها جنابة أو لا فالأقوى عدم الاجزاء عن غير ما نواه لما قدمناه و احتمل بعضهم الاجزاء لحصول الامتثال و عدم مدخلية النية فيه و لحصول التنظيف المطلوب في أوامر الغسل و هو كما ترى و استدل بعضهم على إجزاء المندوب عن الواجب بالخبر الوارد في إجزاء غسل الجمعة عن من نسى غسل الجنابة في شهر رمضان و الخبر ضعيف لا يصلح لأن يستدل به على إثبات المطلوب و لئن صلح لذلك فلا بد من لزوم الاقتصار على مورده و الأحوط أن لا يجتزي المغتسل بنية المندوب عن نفسه إذا كان عليه غسل رافع لبعد ترتب أثر المندوب مع بقاء الحدث الأكبر بل الأحوط ضم الوضوء إليه من استباحة ما شرع له لشبهة شمول كل غسل معه وضوء إلا الجنابة و إن كان الظاهر من الفتوى و النص لزوم الوضوء للمشروط به كالصلاة و نحوها لا لغاية لكن الاحتياط لا ينكر.

و منها: أن تكون مختلفة و ينوي المطلق من الغسل ضم القربة و الأظهر بطلان الغسل من أصله لعدم التيقن في النية للمنوي و كذا لو نوى المردد لحصول الإبهام.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست