responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 134

و بقي الباقي لعموم الأدلة و دعوى استحالة ارتفاع حدث دون آخر ممنوعة قضاء لحق الأدلة الدالة على حصول كل مسبب بعد سببه و لأن أحداثها أنواع متغايرة فيصح رفع شيء منها دون الآخر كدعوى أن نية الجميع و لزوم التداخل عزيمة لا رخصة كي يصح فيها نية رفع البعض دون البعض.

و منها: أن تكون جميع الأغسال مندوبة ليس فيها جنابة و لا غيرها و الظاهر صحة تداخلها مع نية الجميع رخصة لا عزيمة لظاهر أخبار التداخل من دون معارض لها من أخبار النية الدالة على أن لكل امرئ ما نوى و عدم صحة تداخلها لو نوى واحد بعينه لا بشرط أو بشرط لا أو واحداً مطلقاً أو غُسلًا مسّاً للشكّ في شمول أخبار التداخل لهذه الصور و لدلالة أخبار النية على منعهما و لأصالة عدم الإجزاء و لاستصحاب بقاء الحكم الندبي حتى يحصل اليقين بزواله نعم لو نوى واحد بعينه أجزأ عن ذلك الواحد و لا يتفاوت في استباحة غاية ذلك الواحد بين أن يجامع الحدث الأصغر أو لا يجامع و بين أن يتعقبه حدث أصغر أم لا ما لم يتعقبه فاصلة طويلة بينه و بين غايته بحيث يخرج بها عن اسم كونه له كأن يغتسل للزيارة أو الطواف أو الحاجة قبل شهر مثلًا و يختص جواز التداخل في الغايات مع نيتها في صورة اجتماعها قبل الغسل فلو اغتسل لغاية ثمّ تجددت أخرى لم يجز لها الغسل الأول و لو نواها تقديراً و ورد في بعض الأخبار لزوم تجديد الغسل للطواف إذا تخلل النوم بينه و بينه و كذا غسل الإحرام و غسل دخول مكة و هو محمول على الأفضلية و ذهب بعض إلى صحة التداخل هاهنا بجميع الأقسام المتقدمة لحصول الامتثال و صدق الإتيان بالمأمور به و أصالة البراءة و لان مشروعية الغسل لأجل التنظيف و رفع القذارة و هي تحصيل بقصد الفعل على أي نحو وقع إلا أن القربة لا بد منها في حصول الامتثال فيبقى الباقي و تسرى بعضهم إلى صحة التداخل في الغايات المتجددة حصول التنظيف و لقوله (عليه السلام) في بعض الأخبار (يجزيك غسل يومك لليلتك و ليلتك ليومك) و الجميع كما ترى ضعيف مبني على ضعيف.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست