نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 136
و منها: أن تكون مختلفة و فيها الجنابة فينوي رفع الجنابة بالخصوص لا بشرط و الأظهر ارتفاع الجنابة فقط و قيل لحصول التداخل هاهنا و ارتفاع الكل و استظهر بعضهم الإجماع على ذلك و نسب للمشهور و استدل عليه بما قدمناه و فيه ما قدمنا.
و منها: أن تكون مختلفة و ينوي الجنابة بشرط عدم غيرها و هذا أظهر في عدم الاجتزاء به و عدم جواز التداخل فيه غير انه يرتفع ما نواه فقط و قيل بحصول التداخل فيه قهراً استناداً إلى ما قدمنا و فيه ما قدمنا.
الثاني: من فروض الوضوء غسل الوجه
و فيه أمور.
أحدها: الغسل هو إجراء جزء من الماء على جزءين من البشرة
بمعاون أو بغيره فينغسل حينئذ المنتقل منه و المنتقل إليه و لو كان هو الأخير إلا أن الأحوط لزوم انفصال ماء الغسالة عنه في تحقق الغسل سيما في غسل الأخباث و إن كان الأقوى صدق الغسل على الجزء الأخير و إن انتهى إليه الماء سيما في الغسل عن الأحداث و قد يكتفي في مسمى الغسل بمجرد الإصابة فيما لا يمكن الإجزاء فيه عرفاً كغسل ما تحت الجبيرة و غسل البواطن لتسميته غسلًا عرفاً و يحصل أيضاً بالارتماس في الماء القليل أو الكثير بما يسمى ارتماساً و الظاهر صحة نية الغسل بالإدخال و الإخراج و الكون نفسه و الأحوط فيما يتعقبه مسح من غسل اليدين نية الغسل في الإخراج للتخلص من شبهة المسح بالماء الجديد و لكنه يعارضه احتياط آخر و هو ضعيف صدق الغسل على الإخراج فالاحوط تجنب غسل الارتماس في الوضوء.
ثانيها: لا يكفي من الماء ما يحصل به الانتشار لا كجريان
و ذلك كالدهن لعدم صدق اسم الغسل عليه و لو فرضنا صدق اسم عليه فهو لعدم دخول الجريان في مفهومه كما قيل فلا يجزي أيضاً بل لو حصل معه إجراء خفيف أيضاً كذلك لعدم انصراف الإطلاق إليه في الكتاب و السنة المأمور فيهما بالغسل و الظاهر عدم تسمية ذلك غسلًا بل هو سبح بالماء و ما ورد في الصحيح و غيره من أجزاء إجراء الماء و لو كالدهن محمول على المبالغة لعدم مقاومته لعمومات الأدلة الآمرة بالغسل أو محمول على حالة الضرورة و دعوى بعضهم منع كون الاجراء داخلًا في مفهوم الغسل فيكفي
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 136