responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 13

الغسل لها عنه مع احتمال أن غسل الانقطاع لو أوجبناه للصلاة لا نوجبه للصوم لعدم ثبوت حدثية الانقطاع للصوم و عدم ثبوت كونه مانعا و حينئذ فلو انقطع قبل الفجر جاز صومها و إن تركت الغسل و الصلاة حتى طلعت الشمس لكنهُ مخالف للاحتياط و هل يجب الغسل لنفسه كما يجب لغيره أم لا؟ و المشهور في غير غسل الجنابة العدم بل كأنه مجمع عليه و الأصل قاض به و في غسل الجنابة قولان أشهرهما و أقواهما العدم للأصل أيضا و لظاهر الآية الشريفة حيث أن سياقها يقضي بالوجوب الغيري للصلاة للاهتمام به أكثر من الوجوب النفسي و لمكان عطف (إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) على جواب الشرط لقربة أو على مقدر تقديره (إذا قمتم من حدث النوم و كنتم محدثين بالأصغر فاغسلوا و أن كنتم جنبا من جهة الاحتلام فاغتسلوا) و يقربه تقديره في الصحيح (إذا قمتم من النوم) حتى ادعى إجماعا المفسرين عليه و كونه أقرب للسياق و عدم التكرير في قوله تعالى:" أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ*" حيث أنه يراد بهما ما قابل حدث النوم و يكون وجوب الوضوء و الغسل بالمفهوم و لذكر التيمم مرتبا عليهما عند فَقْد الماء و هو واجب لغيره فيشعر السياق بوجوبهما لغيرهما أيضا و قوله (عليه السلام): (إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة) و قوله (فيمن تغتسل عن الجنابة فجاءها الحيض قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل) فإن إشعارهُ بالوجوب الغيري لا ينكر و احتمال بيان توسعة الغسل عند مجيء الحيض أو بيان إفساد الحيض للغسل بعيد عن ظاهر الخطاب و قد جاءت أخبار أخرى أيضاً دالة على الأمر بتأخير غسل الجنابة عمن جاءها الحيض و هي مشعرة بالوجوب الغيري إذ لو كان الغسل واجبا لنفسه لكان الراجح فعله لرجحان البدار إلى الواجب الموسع و كان الأمر بتأخيره مستبعد جدا و دعوى تنزيل الأخبار على بيان بطلان غسل الجنابة بحدوث الحيض لأنه مانع من رفع الحدث فلا يصح معه الغسل لا نقول به لأنا لا نمنع في الأحداث الكبريات من رفع أحدها و بقاء الآخر و التداخل في الأغسال رخصة لا عزيمة و أما ما استدل به القائلون بالوجوب النفسي من إطلاق الأخبار الآمرة بغسل الجنابة كقوله (عليه السلام): (إنما الماء من الماء و إذا التقى الختانان وجب الغسل) فمردودة بحملها على الوجوب الشرطي

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست