نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 64
للسيرة القطعية و تقرير المعصوم (عليه السلام) عليه مع صدوره قطعاً في زمنه من غير إنكار بل صدوره من حواشيهم و إيقاعهم بل منهم لمصلحة فيه و لكن على كراهة للأخبار الناهية عن اليمين بغير الله مطلقاً المحمولة على الكراهة جمعاً لعدم القائل بالتحريم فيها و ترتفع عند حصول المصلحة فيها و على ذلك يحمل ما وقع من العلماء بل و من أهل العصمة هذا ان كان صدقاً و ان كان الحالف كاذباً احتمل التحريم في حقه لأن الاجتراء على القسم بالمحترم كذباً هتك لحرمة المقسوم به و يحتمل وقوعه لغواً لا يترتب عليه الحكم من الأحكام و يحتمل إلحاقه بالمقسوم به من إجراء حرمة الكذب عليه و إن كان المقسوم مهاناً كالقسم بالشيطان و فرعون فإن كان على كذب فهو لغو و ان كان على صدق فالظاهر تحريمه لاستلزامه احترام المهان و لو كان القسم بفاقد الاحترام و الإهانة فالظاهر انه مكروه و يحتمل انه محرم لورود النبي عن القسم بالآباء.
رابع عشرها: لا يجوز تحليف من يعتقد إلهية علي (عليه السلام) و إلهية غيره بما اعتقده
سيما لو كان وضيعاً كالأصنام للزوم الاغراء بالجهل و التشريع و للنواهي المقطوع بها الدالة على ذلك نعم لو علم الحاكم ان كل تعبير يعبره عن الذات المقدسة له يصرفها الحالف لما اعتقده انه ربه و لا ينفع فيه التوجه إلى ما الزمه الحاكم به كفى الحاكم ذكر الصفات الخاصة بالواجب و تكون النية نية المحلف و مهما أمكن المحلف ان يحلفه على ما نواه و زعمه المحلف لزمه ذلك و يكون يمينه على نحو الحقيقة الزعمية فيحلف بالله الذي زعمه المحلف انه هو و ان اعتقد الحالف ان الله هو ما اعتقده و انه هو لا غيره و لا منافاة بينهما و لا يجوز الصلح على الحلف بما كان باطلًا أو بما كان غير محترم لأنه من المعاوضة السفهية و يجوز الصلح على إسقاط الدعوى على الحلف بالمحترمات من قرآن أو إمام أو الكعبة بل و كذا العباس (عليه السلام) و سائر الشهداء بل و العلماء.
خامس عشرها: يكره اليمين بالله سبحانه و تعالى صدقاً كما يحرم كذباً
إلا إذا اضطر فيجوز مع التورية مهما أمكن لمكان الاضطرار و يجوز القسم الصادق من غير كراهة و الظاهر ان لزوم الاجحاف فالأولى دفع المال و عدم اليمين احتراماً لمعطي المال
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 64