responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 65

و واهبه و قد ورد عن الأئمة دفع المال تقصياً عن اليمين الصادقة و لو نذر المنكر على عدم التغليظ لزوم النذر في حقه لرجحان تركه بالنسبة إليه و ان التمسه المدعي بل و ان التمسه الحاكم إلا ان ينقلب راجحاً كما إذا كان فيه دفع مفسدة يراها الحاكم أو مصلحة كلية نعم مجدر التماس المؤمن يحل النذر في غير الراجح شرعاً كالتماسه على قضاء حاجة دنيوية قد نذر على تركها و كانت مرجوحة بحسب دنياه بخلاف النذر على مثل هذا المرجوح المذموم شرعاً كتاباً و سنةً بل عقلًا و مع ذلك فاحتمال الإحلال مع الالتماس لا يخلو من وجه و لو نذر المنكر على عدم اليمين أصلا جاز و لزمه الرد فإن لم يمكن كدعوى الوصي و التهمة لزمه دفع المال ما لم يجحف بالحال و لو نذر المدعي أن لا يحلف فرد المنكر عليه اليمين ففي سقوط حقه مطلقا لأنه لم يحلف أو بقاء حق الدعوى لمكان العذر أو انحلال اليمين مطلقاً أو مع الاجحاف وجه.

سادس عشرها: لا شك في كراهة القسم بغير المحترم من الآباء و الامهات و الحلف بنفس المخاطب و المتكلم و القبور و الاخوة و غير ذلك

إلا ان يلاحظ إيمانهم و كل مؤمن محترم و ان كان ظالماً بل لا يبعد ان القسم بغير المحترم مما يقضي بالاهانة كالحلف بالمخالف محرم ما لم يكن لخوف ضرر على نفس أو مال أو نحو ذلك و الظاهر جواز ذلك مع المخالفين للأمر بالتردد إليهم و التحبب معهم.

أصل: التمتام و الفأفأ و الألتغ و الأليغ يقسمون بما يتمكنون منه

من تادية اللفظ و الأخرس ان كان عارضاً يزول بسرعة انتظر في وجه و اكتفى بالإشارة في وجه آخر و الأخرس الأصلي يكتفى منه بالإشارة المفهمة لإنشاء القسم و لكونه بالله تعالى بأي إشارة كانت و لو بنحو الكتابة أو وضع اليد على اسم الله تعالى أو على القرآن بل و لو كان بغسل لفظ الجلالة و شربه و ما ورد في حلف الأخرس من غسل لفظ الجلالة و شربه في رواية علي و أفتى بها بعض الأصحاب محمول على انه من طرق الإشارة في اليمين أو على التغليظ فيه أو انه قضية في واقعة أو إنها خاصة في الإمام (عليه السلام) لمصلحة خفية أو نحو ذلك أو خاصة في الأخرس لا يعرف الإشارة و ان كان في ظاهر الرواية ما ينافي ذلك و الأوجه ان يقال ان صحة الرواية و عدم شذوذها و احتمالها على

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست