responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 63

و الاسم كفى و ان كان الاسم عندهم مشتركاً احتاج إلى التميز بحيث يظهر عندهم ان القسم بالذات و ان لم يكن مشتركاً اكتفى بالقسم باسم الله تعالى و ان احتمل إرادة غيره و لا حاجة إلى ضم ما يرفع الاحتمال كما ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) و ان علم من الكافر إرادة غير الواجب اكتفى منه بما يختص الذات المقدسة من الألفاظ و إثمه عليه لأن تغير نيته غير ممكن و قبلها متعسر و فهم الفاضل الهندي ان الشيخ يريد ضم ما يزيل الاحتمال إلى الكافر هو ضم ما يزيل احتمال إرادة الظلمة لأن لهم إلهين بالمعنى ان يحمله على إرادة معبوده الباطل لأن اردع له لاعتقاده انه الحق فلا يحلف به كاذباً و هذا خلاف ما فهمه الفقهاء و نقل عنه انه يجوز تحليف الملحد و الوثني بما يعتقده انه الله و هو خلاف ظاهر الأخبار و كلمات الأصحاب.

ثالث عشرها: جوز الشيخ تحليف الذمي بل مطلق الكافر بغير الله

من المحرمات عنده كالتوراة و الإنجيل إذا كان الحلف بها اردع في دينه من الحلف بالله لرواية السكوني ان علياً استحلف يهودياً بالتوراة التي أنزلت على موسى و أخرى قضى علي فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبران يستحلف بكتابه و ملته و ثالثة مشعرة بذلك و في الجميع نظر للضعف سنداً و دلالة و عملا و فتوى فلا تعارض الأقوى من كل وجه فيحمل على الظلم للتغليظ أو على اختصاص الإمام (عليه السلام) به أو يطرح لمعارضته بما هو أقوى منه هذا إذا كان المحترم عنده من المحترمات حقيقة أمّا لو كان المحترم عنده غير محترم بل مهاناً واقعاً فالظاهر ان الشيخ لا يقول به و لا يجوز التغليظ به و لو كان على حد الأشياء مجرداً عن الاهانة و غيرها فدخوله من كلام الشيخ بعيد اصل الحلف بغير الله تعالى حتى بنفس الاسم مجرداً عن المعنى بقصد الالتزام أو بقصد انقطاع الدعوى به و حرام لا يترتب عليه اثر بل في بعض الأخبار ان الحلف بقرينة شرك أو كفر و أظهر أفراده ما ذكرناه و بالجملة فهو منهي عنه حتى لو اعتقد ان الحلف بغير الله كالحلف بالله في التعظيم و الالتزام كان كافر أو شبهه و أما الحلف بغير الله في غير مقام الدعوى و الالتزام بل بقصد التأكيد للفعل المستقبل أو لوقوع فعل الماضي فإن كان من المحترمات كالكعبة و القرآن و اسم الله تعالى و الأنبياء و العلماء فالظاهر جوازه

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست