responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 148

قال (عليه السلام): أكثرهم بينة يستحلف و تدفع إليه و في بغلة اختصما فيها عند علي (عليه السلام) فأقام كل منهما بينة على انهم انتجوها على مذودهم لم يبيعوا و لم يهبوا فقضى (عليه السلام) لأكثرهم بينة و استحلفهم و هو ضعيف لعدم التصريح في البغلة بأنها في أحدهما فتحمل على إنها في يد ثالث جمعاً بين هذا الخبر و غيره كما سيأتي إن شاء الله تعالى و لعدم كون دعوى من بيده الدار متعلقة بالملك بأن يقول: إنها لي أو ملكي بل ادعى إنها ميراث من أبيه و لا يدري فلعل ادعى صاحب اليد ذلك يكون هذا حكمه للرواية كما نص عليه الصدوق حيث اخرج هذه الصورة عن محل النزاع على إنها من شهادة البينة بالسبب لذي اليد اقرب و ليست من صورة المسألة و لعدم اعتبار الأعدلية فيها قبل الأكثرية كما ذكر المفيد و عدم اعتبار بينة الخارج مع التساوي كما ذكره أيضاً و لاعتبار الحلف فيها مع الكثرة و لم يعتبره المفيد و ليس فيها دلالة على مجموع ما ذهب إليه ابن الجنيد أيضاً نعم في رواية ضعيفة فإن كانت في يد واحد منهما و أقاما البينة قال (عليه السلام): اقضِ بها للحالف الذي في يده و هي لا تدل على ما ذكره ابن الجنيد مفصلًا فالقولان ضعيفان و قيل بالرجوع إلى القرعة مطلقاً و نسب للعماني و دليله عمومات روايات القرعة و خصوص ما جاء من الرجوع إليها هنا و فيه ان الروايات لا تقاوم ما قدمنا من الأدلة الدالة على تقديم بينة الخارج فتختص بها أخبار القرعة فتحمل على ما إذا كانت العين بيد ثالث كما فهم الأصحاب على ان القرعة في الروايات لاستخراج الحالف و ظاهر النقل عنه إنها لاستخراج المالك و نقل عن الشهيد انه نسب اعتبار الأعدلية ثمّ الأكثرية إلى اكثر القدماء و عن ابن فهد إلى قدماء الأصحاب و انكر هذا النقل بعض المتأخرين و مما يؤيد هذا الإنكار ان المعروف بين المتقدمين و المتأخرين ان المنكر لا تجديه البينة و لا يحكم بها الحاكم للمنكر قرنت بذكر السبب أم لا حتى انهم استشكلوا في سماعها للتسجيل من دون دعوى و في سقوط اليمين بها عن مدعي رد الوديعة و ان كان الأظهر جواز الأمرين بل الأظهر سقوط اليمين بها في كل مدعٍ اكتفى منه باليمين أو فاقا و على كل حال فكيف يجتمع هذا مع النقل عن قدمائهم بالترجيح بالأعدل و الأكثر بل كيف يجتمع ذلك مع الخلاف الكثير

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست