responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 147

تعبدي غير منوط بالظن كي يتبع الأقوى و لأن ترجيح المرجوح قبيح موقوف على العلم بالمرجوح و لا يمكن العلم مع ان الشرع في أحكامه يفرق المجتمعات و يجمع المتفرقات نعم ما ورد النص به من التراجيح يجب اتباعه ثمّ لو بيناً على اعتبار الترجيح فأي ترجيح يعتبر في البينات الظاهر اعتبار الأعدلية و الأكثرية في نفس الشهود و اعتبار التقيد و ذكر السبب و قدم الملك في نفس المشهود به و ربما يعتبر كونه داخلًا لتأيده بالأصل فيقوى بحجة أخرى و قد يعتبر كونه خارجاً لأن المؤسس أقوى من المؤكد و منها انه مع التساوي من كل وجه فهل الأصل في البينات التساقط و الرجوع إلى ما تقتضيه اليد و شبهها أو عدم التساقط لتأديته إلى إسقاط الحجة و مع عدم التساقط فهل الجمع أولى فيعمل على التصنيف أخذاً بكل من البينتين بما أمكن أو التخير الفردي بينهما أو الحكمي بمعنى أيهما أخذنا بها جاز أو الأصل هاهنا القرعة لأنها لكل أمر مشكل و قد ورد فيها أخبار كثيرة دالة على إنها تميز المبهم و تخرج المشتبه و انها تفرق بين الحق و المبطل؟ وجوه أوجهها الأخير ثمّ ان القرعة في مقام تعارض البينات يراد بها استخراج الحالف فيحلف من خرجت له لا استخراج صاحب المال إذا عرفت ما ذكرنا فالبينتان إذا تعارضتا فنّ شهدتا بالملك المطلق فالمشهور تقديم بينة الخارج لما ذكرنا من الإجماع و الأخبار و الاعتبار لأن بينة المنكر إذا لم تسمع مع عدم بينة المدعي و لا تسقط عنه اليمين كذلك فكيف تسمع مع بينة المدعي و حجته و قيل إنها تسمع و تقدم على بينة الخارج و نسب للشيخ في؟؟؟ و؟؟؟ و هو ضعيف و ما استدل به من الأخبار لا ينهض حجة على دعواه و محله غير هذا المقام و لو تسلم فهي محمولة على التقية و مع ذلك فهي ضعيفة و من ان البينة تقوى باليد فتكون حجة أخرى اضعف من ذلك لإنكار القوة لأن اليد تضعف الظن بالبينة إذ لعلها استندت إلى الأصل في شهادتها على إنها لا تعارض ما قدمنا و قيل ترجح أعدل البينتين ثمّ الأكثر فإن لم يكن ترجيحاً بنية الخارج و نسب للمفيد و نسب للإسلامي اعتبار الأكثرية فقط ثمّ الحكم للحالف منهما و لذي اليد مع حلفهما و نكولهما و لا دليل على قولهما سوى الصحيح فيمن ادعى دار في يد آخر فأقام من بيده الدار انه ورثها من أبيه لا يدري كيف أمرها

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست