responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 125

احتمالًا مع ان النزاع إنما وقع في التغير فالمشتري يدعيه و البائع ينكره و ادعاؤه على المشتري العلم بهذه الصفة لا يخرجه عن كونه منكراً في هذه الخصومة بحيث لو ترك لترك و قد يقال ان الابتياع بالوصف أو بالرؤية السابقة إنما يتم إذا كان على ما رأى و الشأن فيه و البائع يدعي ذلك فكان هو الذي لو ترك لترك إلا انه يضعفه تعارض اصلي عدم التغير و عدم استيفاء الحق فلا وجه لترجيح الثاني مع ظهور ان الأول ارجح لأصالة صحة العقد و لتسمية أهل العرف له بعد تحقق البيع انه هو المدعي و مما يشكل فيه الفرق بين المدعي و المنكر ما إذا كان المبيع مما يكفي في قبضه التخلية فوجداه بعد العقد و التخلية تالفاً فادعى البائع ان التلف كان بعدهما و المشتري انه كان قبل العقد و الأظهر هنا كون المشتري هو المنكر لأصالة عدم انتقال الملك و عدم استيفاء الحق و كان مبنى الفقهاء في هذه و في الأولى على تقديم قول المشتري لأصالة عدم وصول الحق و عدم الالتفات إلى أصالة صحة العقد من جهة ان البيع إنما كان بالوصف و بالرؤية السابقة و لما يتم إلا بتسليم بقائه على ما كان أو يقال ان الحكم يدور مدار بقائه و هو ثابت بالاستصحاب و لو لم يتخاصم المتداعيان بل طلبا الفتوى أفتى لهما المفتي بما ترجح لديه من الحكم بالضمان على المشتري لأصالة تأخير الحادث و أصالة صحة العقد و التخلية و عدم تأثير احتمال تقدم التلف عليهما أو على أحدهما أو على البائع بناء على أصالة عدم وصول الثمن إلى المشتري و عدم تحقق شرط الصحة و كذا الحال في كل موضع لا يدعي المدعي فيه حتى يتضح له الحال و اعلم ان المراد بخلاف الظاهر هو الظاهر لدى أهل العرف بحيث يكون خلافه أمراً نادراً لا مجرد ظهور الحال عند الحاكم أو عند بعض الناس و لا كونه أظهر من غيره و إلا لزم ان تكون كثير من الدعاوى لا يتميز فيها كون الظاهر مع المدعي أو مع المنكر بل المنكر كثيراً ما يخالف الظاهر و أيضا فقد يكون كل واحد من المتداعين مدعٍ و منكر فللحاكم ان يطلب من كل منهما البينة و له ان يطلب اليمين كذلك مع عدم البينة فلا بد من التأمل.

ثانيها: المدعي عرفاً هو من نسب إليه شيئاً من شأنه ان ينكر و يطالب بإثباته أو نسب إلى غيره شيئاً من شأنه ان ينكره أو يطالبه بإثباته

فالأول يدعي لنفسه و الثاني

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست