responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 126

يدعي على غيره و من الأول من ادعى ما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان و من الثاني البينة على المدعي و المعروف في المدعي شرعاً هو كل من ذكر ان له على غيره حق يجاوز استيفاءه منه أو ذكر انه قد وفى حق غيره بعد ثبوته عليه يحاول خلاصه منه ففي المدعي شائبة من شوائب الإنشاء فالدعوى تتضمن معنى زائداً على مجرد الأخبار و اختلف الفقهاء في تفسيرها على قولين كما ذكر جماعة و هو المعنى الأول أو الثاني المردد بين مخالفة الأصل أو الظاهر و قيل ثلاثة بجعل المردد قولين ربما يظهر من بعضهم انهما اثنان و هو الأول و أول المردد بينهما و يظهر من آخرين انه الأول و ثاني المردد بينهما و على كل حال فالظاهر من هذه التعاريف إنها كشف عن العرف لا بيان المعنى الشرعي لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية لعدم ثبوت معنى جديد مفرّع للدعوى في الشرع و انهم يحاولون بيان معنى واحد فلا يصح الجمع بين تعاريفهم بحمل العام على الخاص أو بالحمل على الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي لأن كلا منهم بين معنى غير الذي بينه الآخر و الظاهر انه آخر أحد يحاولون في تعاريفهم كشفه و بيان المراد منه بذكر لوازمه و خواصه فكل يذكر له خاصة و علامة غير الآخر و كل منهم يريد بأصل المعنى ما يريده الآخر و ليس اختلافهم في اصل المعنى الموضوع له اللفظ حق يكون من باب تعارض النقل أو من باب اختلاف الاجتهاد و ان كان الظاهر من جماعة ان هذه أقوال متغايرة و انه اختلاف في اصل المعنى بحيث يلزم معه الترجيح و الاجتهاد في تطبيق المنقول على العرف و عدمه و عليه فكل قول في بيان معنى المدعي يكون المنكر مقابله و عليه فالأرجح تعريفه بمن لو ترك لترك لأنه اقرب إلى العرف و لا ينظر بعد ذلك إلى موافقة الأصل و عدمها و لا إلى موافقة الظاهر و عدمها و في الغالب ملازمتهما له على انه يشكل المراد بالأصل هو الأصل العقلي أو الشرعي كأصل الصحة فلم يعلم أيها المراد بالموافقة و المخالفة و أيضا فالأصول لم تزل متعارضة في باب الدعوى و يشكل المراد بالظاهر لأنه على الظاهر في مقابلة الخفي مع انهم عدوا من مخالفة الظاهر و دعوى زيد في ذمة عمر مالًا و يقوى القول بأن اختلافهم بالتعاريف من قبيل الاختلاف بالعلائم فكل يذكر علامة للمعنى العرفي لأنه لما كان المعنى العرفي هو نسبة

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست