responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 124

معه عدم الإنفاق و هو ينكره فإن قولها يوافق الأصل و يخالف الظاهر فهي مدعية على الأخير منكرة على الأول و على التفسير الأول مدعية و كذا لو ادعى المتلف الإعسار و لم يعلم ان عنده مال فانه منكر بالمعنى الثالث و لا مدعٍ و لا منكر بالمعنى الثاني و في كونه مدعٍ أو منكر بالمعنى الأول وجهان من انه لو ترك و دعوى الإعسار لترك بمعنى لأخذ منه ما يقر به من المال و من انه لو تركه الغريم و دعوى الإعسار لترك و الحق الرجوع عنه المعارضة إلى العرف كما هو الشأن في كل ما أنيط الحكم فيه بأمر لفظي و لم يجيء بيانه في الشرع بل الظاهر ان تعاريف الفقهاء للكشف عن المعنى العرفي للفظ المدعي الذي ورد ان البينة عليه و ان اليمين المردودة ذهبت بدعوى المدعي فكل منهم يتخيل ان العرف ينطبق على حدة أو ان العرف ينطبق على الجميع و لكن عند اجتماعها في واحد أو اجتماع اثنين يرجع أيضاً فيه إلى العرف فإن حكم العرف عليه باسم واحد جرى عليه حكمه و ان حكم عليه بالاسمين جاز تعلق الحكمين به و الذي يظهر في دعوى الزوجة عدم الإنفاق إنها هي المدعية كما إذا ادعت عليه عدم الإنفاق و عدم المضاجعة بخلاف ما لو كانت في مكان بعيد و كان معسراً و كان ظاهر حاله اللؤم و الشحة و كذا في دعوى الإعسار انه هو المدعي إلا ان يوافق الظاهر في ذلك و كذا في مدعية الإسلام إنها هي المدعية لأنها تدعي انفساخ النكاح و بالجملة فيحكم أهل العرف بالمعنى الأول انه المدعي قطعاً كيف كان و لو عارضته المعاني الأخر كلًا أو بعضاً و الأوجه ان يجعل مدار الفرق بين المدعي و المنكر على تحرير محل النزاع و الخصومة فمن يدعيه هو المدعي و من ينكره فهو المدعى عليه و هو المنكر ثمّ لا يلتفت إلى ما تتضمنه الدعوى من الإنكار إلى ما تضمنه الإنكار من الدعوى فكثيراً ما يتضمن أحدهما الآخر كما مر من الأمثلة بل كل منكر يدعي كذب المدعى و خطأ المدعي ينكر ذلك و قد حكم جملة من أصحابنا فيما إذا كان البيع بالمشاهدة السابقة على وجه يصح معه البيع ثمّ طرى فيه صفة نقص فاختلف المتبايعان فقال المشتري: إنها لم تكن يوم شاهدته فلي الخيار فقال البائع: بل كانت فلا خيار بأن القول قول المشتري بيمينه لأنه هو المنكر لأن البائع يدعي علمه بهذه الصفة و هو ينكره و احتمل بعضهم العكس

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست