نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 123
خاصاً معلوماً للاقتراع، نعم أظهر أفرادها و أحوطها الرقاع و شبهها في البنادق و الطين و كلما أزداد خفاؤها كان أولى و أحوط
القول في أحكام المدعي و المنكر و فيه أمور: أحدها: في بيان المدعي
الدعوى في اللغة الطلب قال سبحانه و تعالى: (وَ لَهُمْ مٰا يَدَّعُونَ) (يس: من الآية 57) أي يتمنون و القول قاله سبحانه و تعالى: (وَ آخِرُ دَعْوٰاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ) (يونس: من الآية 10) و إضافة الشيء إلى النفس كقوله: هذا لي أو إلى العين كقوله: هذا له و كان دعوى خبر لا يخلو من شائبة الإنشاء و هي الحكم على المنكر بما يدعيه عليه و للفقهاء في تعريف المدعي طرق أحدها انه هو الذي يترك لو ترك و بمعناه يخلي و سكوته ثانيها انه من يدعي خلاف الظاهر و بمعناه من يدعي أمراً خفياً.
و ثالثها انه من يدعي خلاف الأصل.
رابعها انه أحد هذه الثلاثة مردداً بينهما و ربما عبر عن مخالفة الظاهر بمخالفة الأصل فأراد بذلك ما يشمل الأمرين معاً لأن الأصل يطلق على الظاهر و المنكر في مقابل ذلك فمن ترك لو ترك أو وافق قوله الأصل أو الظاهر أو الجميع أو المركب من الاثنين كان هو المنكر و قد تجتمع الثلاثة في فقر ادعى غنياً وفيا مالًا في ذمته فأنكره و قد يختص بواحد و يسلب الباقي و قد تتعارض فيه فيصير مدعياً منكراً بالاعتبارين فللحاكم طلب البينة عليه من حيثية الدعوى و اليمين من حيثية الإنكار و قد يغلب في حال الاجتماع أقواها كما يغلب مخالفة الأصل لموافقة الظاهر و يغلب ما لو ترك لترك للاثنين الباقيين و قد يرجع في الاجتماع إلى العرف فمن يسموه مدعياً و الحال ذلك جرى عليه حكم المدعي و إلا جرى عليه حكم المنكر و هو الأقرب مثال ذلك لو اسلم الزوجان قبل الدخول فقال الزوج أسلمنا معاً فالنكاح باقٍ و قالت: أسلمت قبله فلا نكاح في الأول و الثالث هي المدعية لأنها لو تركت الخصومة لتركت و استمر النكاح و لأنها تدعي تعاقب الإسلام و الأصل عدمه لاستدعائه تقدم أحد الحادثين على الآخر و الأصل عدمه و على الثاني هو المدعي لبعد المقارنة و كذا لو ادعت زوجة الموسر و هي
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 123